الأحكام

01/12/1983

شورى حكم رقم : 478 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
478/1983
التاريخ
01/12/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عيد، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حالات انقطاع مهلة المراجعة القضائية

-

وبما ان مهلة المراجعة لا تنقطع او لا تفتح مجددا الا في الحالات المنصوص عليها في قانون هذا المجلس (المرسوم الاشتراعي 119 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) كما ان هذا القانون لا يفرق بين الخطأ المادى والخطأ القانوني عند تحديده مهلة المراجعة بشأن القرارات الادارية, فانه لا مجال للاخذ بما ادلى به المستدعي لجهة وقوع خطأ مادى وليس خطأ قانوني في القرار المطعون فيه. وبما انه لا مجال ايضا للقول بان سرية النتائج التي يدلي المستدعي بانها حالت دون معرفة ترتيبه الحقيقي, وبالتالي انها حالت دون الطعن بالقرار المطعون فيه ضمن المهلة القانونية كان من شأنها فتح باب المراجعة مجددا.