الأحكام

25/01/1983

شورى حكم رقم : 27 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
27/1983
التاريخ
25/01/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم

-

وبما ان المادة 129 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 المتعلق بالرسوم البلدية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على الرسوم البلدية فبموجب هذه الاصول تبحث الرسوم والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما انه يستفاد من احكام المادة 139 وما يليها من قانون الرسوم البلدية المذكور اعلاه ان ما يعود للجان المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم هو بحث الرسوم ذاتها والبت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها وبعبارة اخرى ان مهمة لجان الاعتراضات على الرسوم هي البحث فيما اذا كانت الرسوم او الغرامات متوافقة مع الواقع ومع القانون ام لا ويدخل في هذه المهمة التطرق الى وعاء الرسم اذا اقتضى الامر وبما ان المواد 133 و134 و135 و137 و138 من القانون المشار اليه تحدد كيفية درس الاعتراضات والبت فيها من قبل الادارة وتوجب المادة 137 منه احالة الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في حال عدم استجابة المعترض الى مطاليبه كما ان المادة 139 وما يليها تحدد طرق واصول درس الاعتراضات والبت فيها من قبل لجان الاعتراضات والمادة 151 تعطي الحق للمعترض ام ان يطعن ام يستأنف قرار لجنة الاعتراضات مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان طلب الجهة المستدعية المتضمن ابطال قرار الادارة المذكور لا يشكل عملا منفصلا (Acte Detachable) يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة. بل يعود امر النظر به بداية الى قاضي الضرائب وفق الاصول المتبعة. وبما انه فضلا عما تقدم ان بعض القرارات الادارية الفردية ومن بينها القرار المطعون فيه لا تعتبر اعمالا منفصلة ولئن كانت ذاتها لا تتعلق بالتكليف غير انها تنتج مفاعيلها عليه ولا يمكن الطعن فيها الا امام قاضي الضرائب . وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضرائبية ليس صالحا للنظر بداية باى نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه لان صلاحيته كقاضي ضرائبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات . وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لدى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية