الأحكام

17/02/1983

شورى حكم رقم : 81 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
81/1983
التاريخ
17/02/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة بشأن القرار الاداري

-

بما انه يتبين من جواب الدولة والمستندات المرفقة به, ان تعيين المستدعي بصفة اجير كان يجرى سنويا بموجب قرارات تصدر عن وزير الزراعة وتتضمن تحديد اسمه وهويته والعمل المكلف به والاجر اليومي المتوجب له والتنسيب الذى يجب ان يدفع منه هذا الاجر من اعتمادات الموازنة. وبما ان المستدعي تبلغ تلك القرارات ونفذها وكان آخرها القرار 1/484 تاريخ 30/12/970 الذى مدد استخدامه لمدة اقصاها آخر حزيران 1971 وهو لم يطعن بتلك القرارات ضمن المهل القانونية. وبما ان جواب وزارة الزراعة الضمني بالرفض الناتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع لم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة من جديد باعتبار انه جاء مؤيدا قرارات التعيين السابقة. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مقدمة خارج المهلة ومستوجبة بالتالي الرد شكلا.

- مراجعة القضاء الشامل بعد انقضاء مهلة المراجعة على القرار الاداري الفردي

-

وبما ان جواب وزارة الزراعة الضمني بالرفض الناتج عن تقديم مذكرة ربط النزاع لم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة من جديد باعتبار انه جاء مؤيدا قرارات التعيين السابقة. وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 67/7881 والسارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة تنص على انقضاء مهلة شهري المراجعة على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه, وبالتالي وعلى فرض صحة ادعاء المستدعي ان مراجعته هي مراجعة قضاء شامل, فانها تكون مردودة شكلا ايضا لتقديمها خارج المهلة.

- مفعول تطبيق النصوص التنظيمية على الاجراء

-

وبما انه يمكن الاضافة من باب التوضيح: ان المستدعي ادعى ان له حقا بالاجر المحدد في القرار 1/96 تاريخ 21/03/966 باعتبار انه معين بصفة اجير لدى وزارة الزراعة. ان المادة 20 من القرار 1/96 تاريخ 21/03/966 تنص على ما يلي: يعفى الاجراء الدائمون العاملون حاليا في وزارة الزراعة من شرط الشهادة وتسوى اوضاعهم بنتيجة امتحان كفاءة تجريه لجنة خاصة يشكلها المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة المركزية المختصة ويعاد استخدام كل منهم في العمل الذى يتوافق مع كفاءته وعلى ان يتقاضى الاجرة المحددة للعمل الذى يسند اليه وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وتؤخذ بعين الاعتبار اقدمية الاجير في تحديد اجوره على ان يتمثل مجلس الخدمة المدنية في اللجنة المشار اليها في هذه المادة. ان هذه المادة قد علقت استحقاق الاجر الجديد على شرط اجراء امتحان كفاءة بحيث يعاد استخدام الاجير على نتيجة هذا الامتحان بمعنى انه يجوز ان يسند اليه بنتيجة هذا الامتحان عمل يكون اجره ادنى او موازيا او اعلى من الاجر الذى كان يتقاضاه قبل اجراء الامتحان, وبالتالي فانه لا مجال للقول بان استحقاقه الاجور الجديدة المحددة في الجدول الملحق بالقرار 1/96 يمكن ان يحصل دون اجراء الامتحان المذكور. - انه لا مجال لتطبيق الجدول الملحق بالقرار رقم 1/96 وبالتالي فان الجدول الملحق بالقرار 1/157 يبقى واجب التطبيق ولا عبرة لالغائه بالمادة 21 من القرار 1/96 لان النص القديم يبقى واجب التطبيق لغاية اقتران النص الجديد بالتدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ, ويكون ادلاء المستدعي بمخالفة المستدعى بوجهها للقرار 1/96 تاريخ 21/03/966 في غير محله القانوني. - ان ادلاء المستدعي بمخالفة القرار 1/16 تاريخ 27/01/68 المتضمن نظاما جديدا للاجراء في وزارة الزراعة باعتبار ان هذا القرار تبنى ذات الاجور الواردة في القرار 1/96 هو في غير محله القانوني ايضا, لان المادة 19 من القرار 1/16 تنص على ما يلي يصنف الاجراء العاملون في وزارة الزراعة وفقا لما يلي: آ- بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوى او تزيد عن الحد الادنى المحدد بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة, اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور. وبالتالي فان الاجور المنصوص عنها في هذه المادة والتي تعتمد لتصنيف الاجراء هي الاجور التي كان يتقاضاها هؤلاء فعليا بتاريخ صدور القرار 1/16 المذكور, وليس الاجور المنصوص عنها في الجدول الملحق بالقرار 1/96 وبتاريخ صدور القرار 1/96 لان استحقاق هذه الاجور الاخيرة بقي معلقا على اجراء الامتحان ولم يعتبر حقا متوجبا لهؤلاء بمجرد صدور القرار 1/96 وفقا لما تقدم. - ان قول المستدعي بان المستدعى بوجهها بتطبيقها جدول الاجور الملحق بالقرار 1/96 على بعض اجرائها دون الاخرين قد خالفت مبدأ المساواة بين الموظفين في غير محله القانوني لان قاعدة المساواة الواجب تحقيقها بين الموظفين الخاضعين لنظام واحد هي المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون او النظام تطبيقا سليما وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعض منهم خلافا للقانون او النظام, وبالتالي يكون ادلاء المستدعي بهذه القاعدة في غير محله القانوني ايضا.