الأحكام

25/01/1983

شورى حكم رقم : 24 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
24/1983
التاريخ
25/01/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قطع مهلة المراجعة بشأن الاعتراض على الضرائب والرسوم

-

وبما ان مهلة المراجعة بشأن القرار الادارى هي شهران تبتدىء في الحالة الحاضرة من تاريخ التبليغ اى في 1967/12/12 وبما ان الجهة المستدعية ضمن مهلة المراجعة, وفق الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذى كان سائدا عند تقديم الدعوى بتاريخ 1967/12/30 اعتراضا بشأن الانذارين المشار اليهما وقد اجابتها الادارة بتاريخ 1968/02/16 برد طلبها. وبما ان مهلة المراجعة عادت لتسرى من جديد بتاريخ 1968/02/17 وبما ان المراجعة الاسترحامية المقدمة في 1968/02/29 ليس من شأنها ان تقطع مهلة المراجعة مجددا لانه لا يحق للمستدعي ان يقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة وفق المادة 60 المار ذكرها. وبما ان جواب الادارة المؤرخ في 1968/04/05 لا يفتح باب المراجعة ثانية على المذكرة الاسترحامية لاقترانه بذات النتيجة التي سبق للادارة واتخذت بشأنه قرارا بالرفض وفق ما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس