23/02/1983
شورى حكم رقم : 102 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 102/1983
- التاريخ
- 23/02/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ربط النزاع
-
وبما ان النزاع لا يربط الا مع السلطة المختصة فيما يتعلق بالدولة فان الشخص الذى يجب تقديم مذكرة ربط النزاع اليه هو الوزير باعتباره ممثلا والقيم الوحيد على شؤون وزارته وذلك سندا للمادة 64 من الدستور وبما ان الوزير يمثل وحده الدولة فيما يتعلق بوزارته فكل استدعاء لا يوجه اليه مبدئيا بشأن المنازعات بين الافراد والدولة لا يمكن ان يشكل مذكرة ربط نزاع لان قرار الرفض الضمني او الصريح لا يمكن ان يصدر الا عنه باعتباره سيد النزاع (Dominus litis) وبما ان عدم ربط النزاع عند تقديم مراجعة عن طريق القضاء الشامل يشكل عيبا في اصول المحاكمات يؤدى الى رد المراجعة وانه عندما يلجأ المستدعي الى سلطة غير صالحة لكي تتخذ قرارا في الموضوع فان مجلس شورى الدولة يعتبر ان المستدعي غير محق بان يتذرع بالقرار الضمني او الصريح الذى اتخذ بشأن طلبه ويرد المراجعة لفقدانها الاساس القانوني لان النزاع لا يربط الا في حال تقديم الطلب الى السلطة المختصة وفي خلاف ذلك ترد المراجعة لكونها قدمت الى مرجع غير صالح. وبما ان السلطة المختصة لربط النزاع واصدار القرار في موضوع طلب الجهة المستدعية هو وزير المالية وليس مدير المالية العام.
- تقديم مذكرة ربط النزاع الى مرجع غير صالح
-
وبما انه ولئن تكن مذكرة ربط النزاع قدمت في المراجعة الحاضرة الى مدير المالية العام وكان الاجتهاد السابق يعتبر انه يقتضي رد المراجعة شكلا لان تلك المذكرة لم تحال الى المرجع الصالح لكي يتخذ بشأنها القرار الملائم, غير ان هذا المجلس اعتبر وفق اجتهاده الحديث انه تمشيا مع تطور الاجتهاد وحرصا منه على حسن ادارة العدالة (Bonne marche de la justice) يجب على الوحدة الادارية التي تنتمي الى ذات الادارة العامة ان تحيل مذكرة ربط النزاع المقدمة لها الى السلطة المختصة. وفي الحال هذه يعتبر قرار الرفض الضمني قد صدرعن السلطة المختصة اكانت المذكرة قد احيلت اليها فعلا ام لا وبما انه يتبين ان الجهة المستدعية تقدمت على التوالي بثلاث مذكرات الى المدير العام وذلك في 04/09/1969 و15/11/1969 و25/12/1969 تطالب بموجبها الدولة بذات المطاليب التي تقدمت في مذكرتها الاخيرة المؤرخة في 05/02/1970 وبما ان الطلب الذى تقدمت به الجهة المستدعية للمرة الاولى في 04/09/1969 يؤلف ربطا للنزاع لان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة وهذا الطلب المبينة فيه مطالب اصحاب العلاقة بوضوح من شأنه ان يؤدى الى صدور قرار ضمني بالرفض ويربط بالتالي النزاع وبما ان هذه المراجعة المقدمة في 04/06/1970 تكون مردودة شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية.