23/02/1983
شورى حكم رقم : 98 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 98/1983
- التاريخ
- 23/02/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الشكلية للطعن بقرارات لجان الضرائب امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان المادة 91 من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 ايلول سنة 1962 تنص على ما يلي: "على المكلف الذي يستعمل حقه في الطعن, وفقا لاحكام المادة 90 ان يدفع في صندوق الخزينة المختص تحت طائلة رد الطعن شكلا, تأمينا نقديا يعادل 5% (خمسة بالماية) من مقدار الضريبة او الغرامة موضوع القرار المطعون فيه. وبما ان مهلة الطعن امام مجلس شورى الدولة هي شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام عملا بالفقرة الثانية من المادة 90 من القانون المذكور. وبما ان عدم ارفاق الطعن المرفوع لمجلس شورى الدولة طعنا في قرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع التأمين, اكان ذلك مع استدعاء الطعن ذاته او خلال المدة المحددة له, يجعل هذا الطعن مردودا شكلا. وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على التوسع بتفسير المادة 91 المذكورة اعلاه واعتبر ان استدراك دفع التأمين يصلح عيب للطعن شرط ان يحصل هذا الاستدراك على الاقل خلال مهلة الطعن. وبما ان المستأنف قدم مراجعته بتاريخ 31/3/1969 ولم يدفع حتى الان التأمين المنصوص عليه في المادة 91 المار ذكرها فتكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا.