الأحكام

04/10/1983

شورى حكم رقم : 392 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
392/1983
التاريخ
04/10/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
الياس الحسواني، اندره صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قطع مهلة المراجعة

-

بما ان المستدعي يطلب في مراجعته الحاضرة ابطال قرار الرفض الضمني الناتج عن لزوم محافظ جبل لبنان الصمت ازاء الطلب الذي كان تقدم به بتاريخ 972/09/15 والرامي لاعتبار الترخيص رقم 416 تاريخ 964/02/17 شاملا محتويات مزرعته المنشأة على العقار رقم 1569 - منطقة الشوير والموصوفة بافادة دائرة الاملاك المبنية - وزارة المالية. وبما انه سبق ان صدر قرار رقم 1572 تاريخ 1971/11/04 كان انذر المستدعي بوجوب اقفال اقسام البناء المضافة على المزرعة دون ترخيص قانوني لا بالانشاء ولا بالاستثمار, وان المستدعي تقدم اثر ذلك من محافظ جبل لبنان بتاريخ 1972/03/08 بطلب رخصة لانشاء واستثمار الاقسام المضافة والتي انذر بوجوب اقفالها القرار رقم 1572 تاريخ 971/11/04 الآنف الذكر مما يعني ان المستدعي تبلغ هذا القرار الاخير, في احسن الاحوال بتاريخ 1972/03/08 وبما ان المستدعي لم يطعن ضمن المهل القانونية لا بالقرار رقم 1572 تاريخ 971/11/04 ولا بقرار الرفض الضمني الناتج عن رفض المحافظ اعطاء الترخيص بانشاء واستثمار الاقسام المضافة, وان تلك المهل انقضت في احسن الاحوال بالنسبة للمستدعي بتاريخ 1972/07/08 وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي من المحافظ بتاريخ 972/09/15 في شأن موضوع الاقسام المضافة خلافا للقانون والتي اقترنت بجواب رفض ضمني هي في الواقع المراجعة الادارية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة - من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة, وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة من جديد, باعتبار انها قدمت بعد انقضاء مهل المراجعة في شأن القرار الاول المتعلق بالموضوع وان قرار الرفض الضمني الذي اقترنت به جاء مؤيدا للقرار الاول. وبما ان المراجعة الحالية المبنية على مذكرة 972/09/15 تكون بدورها مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.