الأحكام

22/12/1982

شورى حكم رقم : 546 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
546/1982
التاريخ
22/12/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة اصول استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل.

-

بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 744 الصادر عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في بيروت بتاريخ 1967/12/28 لمخالفته القانون لا سيما المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتعلق بضريبة الدخل. وبما انه يتبين من القرار المستأنف ومن اقوال الجهة المستأنفة انها تبلغت القرار المذكور بتاريخ 1968/02/19 وقدمت استئنافها بتاريخ 1968/03/13. وبما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المذكور تنص على انه يحق لكل من الدائرة المالية والمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة خلال عشرين يوما من تاريخ التبليغ. وبما ان هذا الاستئناف المقدم بتاريخ 1968/03/12 يكون والحال هذه مقدما خارج المهلة القانونية ويقتضي رده شكلا. وبما ان قضايا الشكل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.