الأحكام

31/03/1981

شورى حكم رقم : 528 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
528/1981
التاريخ
31/03/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المطالبة بالدرجة الاستثنائية في حال تعيين الموظف في فئة أعلى.

-

بما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 65/10 تاريخ 965/02/17 وذلك اعتبارا من تاريخ انتقاله من وظيفة مدرس - التي استفاد خلالها من الدرجة المذكورة - الى وظيفة استاذ للتعليم الثانوي. وبما انه, وعلى فرض ان للمستدعي حقا في ملاكه الجديد, بالدرجة التي يطالب بها, فان مرسوم تعيينه استاذا للتعليم الثانوي كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه بمثابة مراجعة طعن جزئي بمرسوم التعيين المذكور. وبما ان مهلة المراجعة تسري وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 959/119 ( التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة - وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي) من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المستدعي نفذ مرسوم تعيينه استاذا للتعليم الثانوي بقبضه الراتب المخصص للاستاذ الثانوي درجة اخيرة قبل سنوات من تاريخ تقديمه المراجعة الحاضرة في 1974/06/27. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي باسم مذكرة ربط نزاع هي قانونا مجرد مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة. وبما ان المراجعة, تكون مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة.

- استفادة الموظف من الدرجة الاستثنائية المعطاة بالقانون رقم 65/10 فب حال انتقاله الى رتبة او فئة أعلى.

-

وبما انه يمكن الاضافة من باب التوضيح ان اجتهاد المجلس سار على اعتبار ان حق الموظف بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت بالقانون رقم 65/10 يقتصر على الاستفادة من تلك الدرجة في الوضع الذي كان فيه بتاريخ اول سنة 965 وانه لا ينتقل مع الموظف كلما رفع لرتبة او لفئة اعلى.