09/01/1980
شورى حكم رقم : 29 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 29/1980
- التاريخ
- 09/01/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم التبليغ الذي يجعل مهلة الشهرين تسري
-
بما ان مهلة المراجعة شهران تبدأ من تاريخ تبليغ او تنفيذ القرار المطعون فيه. وبما ان ورود نص القرار المطعون فيه في احد المستندات الخطية الصادرة عن الجهه طالبة الطعن هو بمثابة التبليغ وبالتالي من شأنه جعل المهلة تبدأ بالسريان من تاريخ المستند المذكور. وبما ان استدعاء مراجعة القضاء الشامل التي كان قد تقدم بها مورث المستدعين بتاريخ 1973/04/10 اي قبل ثمانية اشهر من تقديم مراجعة الابطال الحاضرة المقدمة في 1973/04/10 , ومذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 1972/12/12, والتي بنيت عليها مراجعة القضاء الشامل الآنفة الذكر تضمنتا ان "القرار رقم 116 تاريخ 1968/02/26... يقضي بضم الطابق الثاني الى المدرسة" وبالتالي تكون مهلة المراجعة طعنا بهذا القرار قد بدأت بالسريان في احسن تقدير بالنسبة لمورث المستدعين في 1972/12/12. وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم يتبين من ملف المدرسة الاداري والمودع من قبل وزارة التربية الوطنية ان القرار رقم 116 موضوع المراجعة كان قد نفذ منذ ما قبل عام 1969 وذلك بتخصيص كل غرف الطابق الثاني من البناء وممراته للتلاميذ وان مورث المستدعين كان على علم واطلاع كاملين بهذا التنفيذ بدليل الشكاوى المتعددة التي قدمها لوزارة التربية والدعاوى التي قدمها امام القضاء العدلي في شأن هذا التنفيذ.