الأحكام

07/10/1980

شورى حكم رقم : 661 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
661/1980
التاريخ
07/10/1980
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
البيلاني، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المطالبة بالدرجة الاستثنائية عند التعيين في وظيفة اعلى

-

بما ان الدولة طلبت رد المراجعة في الشكل لورودها بعد انقضاء مهلة الطعن بمرسوم تعيين المستدعي قاضيا اصيلا. وبما ان المستدعي يطلب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 65/10 تاريخ 17/02/1965 وبما انه بعد ان كان استفاد من هذه الدرجة عندما كان يشغل وظيفة رئيس قلم في ملاك المساعدين القضائيين, عين بموجب المرسوم 7318 تاريخ 16/05/1967 قاضيا اصيلا في الدرجة السادسة عشرة. وبما ان الموظف يستفيد من الدرجة الاستثنائية مرة واحدة وفي الوضع الذى يكون فيه بتاريخ منحها, ولا تتكرر الاستفادة منها كلما انتقل من ملاك الى اخر او من فئة الى فئة اعلى. وبما ان اعطاء المستدعي الدرجة الاستثنائية التي يطلب بها يؤدى حكما الى تعديل مرسوم تعيينه بابطاله جزئيا واعتباره معينا في الدرجة الخامسة عشرة بدلا من السادسة عشرة. وبما ان القواعد التي ترعى مراجعات ابطال القرارات الادارية بصورة كلية المتعلقة بالمهل, تطبق ايضا على تلك التي ترمي الى ابطال هذه القرارات جزئيا اى الى تعديلها. وبما ان مهلة المراجعة حددتها بشهرين من تاريخ التبليغ او التنفيذ الفقرة الاولى المعدلة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة والتي كررت مالها الفقرة الاولى من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/06/1975 وبما ان المستدعي استمر على تنفيذ المرسوم رقم 7318 تاريخ 16/05/1967 الذى عين بموجبه قاضيا اصيلا بقبضه الراتب المخصص للقاضي درجة 16 ما يقارب سبع سنوات قبل ان يتقدم بمراجعته الحاضرة في 27/06/74 وبما انه ليس من شأن ربط النزاع الذى تقدم به المستدعي بتاريخ 05/03/1974 اى بعد انصرام مهلة المراجعة ان يقطع او يحيي هذه المهلة ويفتح باب المراجعة مجددا وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد في الشكل لتقديمها بعد انصرام المهلة.