07/10/1980
شورى حكم رقم : 659 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 659/1980
- التاريخ
- 07/10/1980
- الرئيس
- انطوان بارود
- الأعضاء
- البيلاني، عبود، شاوول، فياض، الايوبي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة المطالبة بالدرجة الاستثنائية عند التعيين في وظيفة اعلى
-
بما ان الدولة طلبت رد المراجعة في الشكل لورودها بعد انقضاء مهلة الطعن بمرسوم تعيين المستدعي قاضيا اصيلا. وبما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 65/10 تاريخ 17/02/1965 وبما انه بعد ان كان استفاد من هذه الدرجة عندما كان قاضيا متدرجا, عين بموجب المرسوم 2511 تاريخ 08/09/1965 قاضيا اصيلا في الدرجة السادسة عشرة. وبما ان الموظف يستفيد من الدرجة الاستثنائية مرة واحدة وفي الوضع الذى يكون فيه بتاريخ منحها ولا تتكرر الاستفادة منها كلما انتقل من ملاك الى اخر او من فئة الى فئة اعلى. وبما ان اعطاء المستدعي الدرجة الاستثنائية التي يطالب بها يؤدى حكما الى تعديل مرسوم تعيينه بابطاله جزئيا واعتباره معينا في الدرجة الخامسة عشرة بدلا من السادسة عشرة. وبما ان القواعد التي ترعى مراجعات ابطال القرارات الادارية بصورة كلية والمتعلقة بالمهل, تطبق ايضا على تلك التي ترمي الى ابطال هذه القرارات جزئيا اى الى تعديلها. وبما ان مهلة المراجعة حددتها بشهرين من تاريخ التبليغ او التنفيذ, الفقرة الاولى المعدلة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة والتي كررت مآلها الفقرة الاولى من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 14/06/1975 وبما ان المستدعي استمر على تنفيذ المرسوم رقم 2511 الذى عين بموجبه قاضيا اصيلا بقبضه الراتب المخصص للقاضي درجة 16 ما يقارب تسع سنوات قبل ان يتقدم بمراجعته الحاضرة في 14/06/1974 وبما انه ليس من شأن ربط النزاع الذى تقدم به المستدعي بتاريخ 15/02/74 اى بعد انصرام مهلة المراجعة ان يقطع او يحيي هذه المهلة ويفتح باب المراجعة مجددا. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد في الشكل لتقديمها بعد انصرام المهلة.