02/10/1980
شورى حكم رقم : 642 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 642/1980
- التاريخ
- 02/10/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع القضائي الصالح للنظر في النزاعات الناشئة بين مصلحة مياه عين الدلبة ومستخدمها.
-
وبما ان البت في مسألة الصلاحية يرتبط بصفة المستدعي بوجهها وبمعرفة ما اذا كانت تؤلف مؤسسة عامة ذات طابع اداري او مؤسسة عامة ذات طابع صناعي او تجاري. وبما ان مصلحة مياه عين الدلبة احدثت بموجب المرسوم رقم 1308 تاريخ 20 ايار 959 المبني على المادة 22 من قانون 20 تموز 956 واعتبرت من المؤسسات العامة غايتها ادارة واستثمار توزيع مياه الشرب غي القرى التي حددتها المادة الاولى من مرسوم انشائها المعدلة بقانون 1963/04/10. وبما ان النص الذي انشأ هذه المؤسسة العامة لم يحدد طابعها .وحيال سكوت النص يصبح من واجب القضاء الفصل في هذا الموضوع. وبما انه لكي تعتبر المؤسسة العامة تجارية او صناعية يجب ان تكون الاعمال التي تقوم بها مشابهة لتلك التي تجريها المؤسسات الخاصة وان تتقاضى بدلا عن الخدمات التي تؤديها وان يراعى العرف التجاري في ادارتها وان لا يستعبد تحقيق الارباح من وارداتها. وبما ان هذه الاوصاف متوافرة لدى مصلحة مياه عين الدلبة , فموضوعها يتناول اعمالا بوسع المؤسسات الخاصة القيام بها وهي تستوفي لقاء الخدمات التي تؤمنها بدلات اشتراك تعول عليها لتأمين نفقاتها , وتودع الاموال الفائضة من الارباح التي تحققها في خزانة الدولة , كما تصرح بذلك المواد 4 و12و19 من مرسوم انشائها. وبما ان العرف التجاري يسود حسابات مصلحة مياه عين الدلبة اذ ان المادة 20 من مرسوم انشائها تنص على ان مجلس الادارة يقوم بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجاري. وبما ان مصلحة مياه عين الدلبة تدخل والحالة هذه في عداد المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري او الصناعي. وبما ان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي التي تنشأ بين المؤسسة العامة التجارية او الصناعية وافراد جهاز العمل لديها , ولو كان نظامهم مماثلا لنظام موظفي الدولة وايا كانت طريقة تعيينهم والوظائف التي يشغلونها , تخرج عن اختصاص القضاء الاداري وتخضع للقانون الخاص . وبما انه اذا كان الاجتهاد يستثنى في بعض الحالات , الشخص المكلف بادارة مجموع دوائر المؤسسة ورئيس المحاسبة فيها اذا كانت له صفة المحاسب العام بالنظر لطبيعة هاتين الوظيفتين, فان الوظيفة التي يشغلها المستدعي تخرج عن هاتين الوظيفتين. وبما ان المراجعة تكون خارجة عن اختصاص مجلس الشورى وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .