24/10/1980
شورى حكم رقم : 716 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 716/1980
- التاريخ
- 24/10/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في مفعول صدور قرار صحيح بالرفض من قبل الادارة بعد انقضاء مهلة الشهرين على تقديم مذكرة ربط النزاع والتي صدر بنتيجتها قرار ضمني بالرفض
-
بما ان الكتاب الذى وجهه المستدعي لجانب المديرية العامة للبريد بتاريخ 5 آب 974 والذىتضمن طلبا صريحا باعطائه درجتي تدرج عملا باحكام القانون رقم 73/30 تاريخ 21/12/973 المعدل بالقانون رقم 974/20 تاريخ 19/07/974 قد وصل الى المرجع المختص في وزارة البريد والبرق والهاتف الذى هو الوزير بدليل احالته الى وزارة المالية بموجب كتاب وزير البريد والبرق والهاتف 24/10/974 (وهذا الكتاب هو الذى برزه المستدعي بالذات ربطا بلائحته الجوابية الاخيرة). وبما ان المستدعي لم يأخذ اى جواب على هذا الكتاب بتاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة 59 من قانون هذا المجلس الذى كان مرعي الاجراء في ذلك التاريخ فيكون قد اقترن بجواب رفض ضمني كان على المستدعي ان يطعن فيه في مهلة تنتهي بتاريخ 05/12/1974 وبما ان رفض الادارة الصريح لمطالب المستدعي والمبلغ من هذا الاخير بتاريخ 12/02/975 لم يكن من شأنه عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون هذا المجلس بدء مهلة جديدة وبما ان مذكرتي ربط النزاع اللتين تقدم بهما المستدعي من وزارتي البريد والبرق والهاتف والمالية بتاريخي 25 و27 شباط 975 مقدمتين بدورهما بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه فلم يكن من شأنهما, عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 الآنفة الذكر فتح باب المراجعة من جديد لاقترانهما بدورهما بجواب رفض مؤيد لجواب الرفض الاول.
- مهلة تقديم المراجعة القضائية في حال وجود قرار ضمني بالرفض يليه قرار صريح بالرفض
-
وبما ان المستدعي لم يأخذ اي جواب على هذا الكتاب بتاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة 59 من قانون هذا المجلس الذي كان مرعي الاجراء في ذلك التاريخ فيكون قد اقترن بجواب رفض ضمني كان على المستدعي ان يطعن فيه في مهلة تنتهي بتاريخ 05/12/1974 وبما ان رفض الادارة الصريح لمطالب المستدعي والمبلغ من هذا الاخير بتارخ 12/02/975 لم يكن من شأنه عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون هذا المجلس بدء مهلة جديدة وبما ان مذكرتي ربط النزاع اللتين تقدم بهما المستدعي من وزارتي البريد والبرق والهاتف والمالية بتاريخي 25 و27 شباط 975 مقدمتين بدورهما بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه فلم يكن من شأنهما, عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 الآنفة الذكر فتح باب المراجعة من جديد لاقترانهما بدورهما بجواب رفض مؤيد لجواب الرفض الاول.