30/07/1980
شورى حكم رقم : 630 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 630/1980
- التاريخ
- 30/07/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاخذ بتصحيح من الموظف الحاصل قبل تثبيته في الملاك الدائم.
-
ان التصحيح الذي اجراه المستدعي على قيده سنة 1962 ولو كان جرى قبل تصنيفه, لا يمكن الاخذ به , بالاضافة لكل ما تقدم وعملا بالاحكام التي اضيفت للمادة الخامسة من قانون الموظفين بموجب قانون 967/07/27 والتي تتضمن ان الموظف المعين ... لا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ تعيينه الاول , مما يعني ان السن التي يجب الاخذ بها بالنسبة للمستدعي هي سنة عند تعيينه اجيرا بتاريخ 1959/03/23.