الأحكام

30/07/1980

شورى حكم رقم : 630 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
630/1980
التاريخ
30/07/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الاخذ بتصحيح من الموظف الحاصل قبل تثبيته في الملاك الدائم.

-

ان التصحيح الذي اجراه المستدعي على قيده سنة 1962 ولو كان جرى قبل تصنيفه, لا يمكن الاخذ به , بالاضافة لكل ما تقدم وعملا بالاحكام التي اضيفت للمادة الخامسة من قانون الموظفين بموجب قانون 967/07/27 والتي تتضمن ان الموظف المعين ... لا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنة بتاريخ تعيينه الاول , مما يعني ان السن التي يجب الاخذ بها بالنسبة للمستدعي هي سنة عند تعيينه اجيرا بتاريخ 1959/03/23.