الأحكام

12/11/1980

شورى حكم رقم : 749 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
749/1980
التاريخ
12/11/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة بشأن مرسوم تصديق المخطط التوجيهي العام

-

بما ان مهلة المراجعة شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ او النشر تبعا لنوع ومضمون القرار موضوع المراجعة لجهة ما اذا كان يتعلق بجمهور الرعية او افراد معينين. بما ان المرسوم المطعون فيه هو كما هو ثابت من بناءآته ومضمونه هو مرسوم تصديق مخطط توجيهي عام اي بتعبير آخر مرسوم تصديق تخطيط. وبما ان المادة 48 من قانون الاستملاك اعتبرت مراسيم التخطيط من المراسيم غير الفردية التي تبدأ مهلة المراجعة في شأنها من تاريخ النشر بدليل ما ورد في هذه المادة لجهة الاكتفاء بفرض نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويلصق نسخة عنه في المدن والاماكن الآهلة ذات العلاقة وبايداع نسخة عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به وذلك خلافا لما ورد في المادتين 4و5 من ذات القانون في شأن مراسيم الاستملاك حيث فرضت المادتان المذكورتان بالاضافة الى النشر وجوب ابلاغ مرسوم الاستملاك الى ذوي العلاقة افراديا. وبما ان المستدعين لا ينفون اجراء النشر على الوجه المبين اعلاه. وبما ان مهلة المراجعة بشأن مراسيم تصديق التخطيط تسري والحالة هذه من تاريخ النشر على الشكل الوارد اعلاه. وبما ان مرسوم تصديق التخطيط رقم 10641 المطعون فيه عام 972 قد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 70 تاريخ 29/09/968 وبالتالي تكون مهلة المراجعة في شأنه قد بدأت اعتبارا من هذا التاريخ لتنتهي بتاريخ 29/11/1968. وبما ان مذكرة ربط النزاع التي اقترنت بالرفض الضمني اوالمقدمة بعد فوات مهلة الطعن لم يكن من شأنها فتح مهلة جديدة للمراجعة وذلك عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم تقديم 59/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب