الأحكام

30/11/1981

شورى حكم رقم : 776 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
776/1981
التاريخ
30/11/1981
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
فياض، ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية القرار الاخطاري المنصوص عليه في المادة 35 من دفتر الاحكام والشروط العامة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار الاخطارى رقم 177 تاريخ 20/03/966 الذى تضمن الزامه بان يتخذ بظرف عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار التدابير التالية/ آ- تأمين كافة الخطوات اللازمة لاستئناف العمل في الورطة بتأمين ورشة لانجاز كافة الاشغال المتبقية وضمن الكميات الملحوظة في الكشف التقديري العائدة للالتزام وعقد الاتفاق بالتراضي وذلك ضمن المهلة الجديدة المحددة بموجب عقد التراضي, واذا انقضت العشرة ايام ولم يباشر بالاعمال المطلوبة لم يمتثل لمتطلبات هذا القرار الاخطارى تعتبره المصلحة ناكلا وتستولي على الكفالات العائدة للالتزام وتعمل الى تطبيق المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة واعادة تلزيم الاشغال على حسابه ومسؤوليته. وبما ان القرار الاخطارى المطعون فيه نصت عليه المادة 35 من دفتر الاحكام والشروط العامة كمعاملة تمهيدية تسبق قرار وضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها على حساب الملتزم او فسخ الالتزام على مسؤوليته وذلك في حال عدم تقيد المتعهد بمضمون الانذار. وبما ان البحث في قانونية القرار الاخطارى المشار اليه يجب ان يحصل في معرض البحث بقانونية القرار الادارى النهائي المبني عليه ومن اجل المطالبة بتعويض يكون موضوع مراجعة قضاء شامل وبما ان طلب المستدعي تدوين حقه بتقديم مراجعة على حدة للحصول على التعويض الناجم عن موقف الادارة مردود لان حقه بتقديم مراجعة القضاء الشامل قائم قانونا اذا ما توفرت شروط هذه المراجعة من حيث المهل ومرور الزمن.

- امكانية قبول طلب تدوين الحق بمراجعة القضاء الشامل

-

وبما ان طلب المستدعي تدوين حقه بتقديم مراجعة على حدة للحصول على التعويض الناجم عن موقف الادارة مردود لان حقه بتقديم مراجعة القضاء الشامل قائم قانونا اذا ما توفرت شروط هذه المراجعة من حيث المهل ومرور الزمن