الأحكام

09/06/1987

شورى حكم رقم : 103 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
103/1987
التاريخ
09/06/1987
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
خير، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر المصلحة واثباتها في مراجعة الابطال

-

بما انه يتبين من الرجوع لاستدعاء المراجعة ومربوطاته ان المستدعي اكتفى لتبرير تقديمه المراجعة بالقول انه حفيد المرحومة سعدى مخايل جنحو مالكة بعض اقسام العقار رقم 468 منطقة المصيطبة العقارية, دون ان يقدم اى مستند يثبت صفته كحفيد مع الاشارة الى ان كل ما تثبته احكام حصر الارث التي قدمها هو ان سلطانه - التي يدعي انها جدته - هي ابنة سعدى جنحو وانها ترث ربع ما تركته هذه الاخيرة ولم يقدم ما يثبت ان المرحومة سعدى جنحو تملك اقساما من العقار الانف الذكر ولا سيما وانه ليس في الافادة العقارية المبرزة اي ذكر للمرحومة سعدى وكذلك فان المستدعي لم يعين مدى مصلحته من ابطال المرسوم المطعون فيه ولا الضرر الذي يسببه له هذا المرسوم. وبما ان الدولة طلبت في جوابها على المراجعة ردها لهذه الاسباب وان المستدعي تبلغ لائحة الدولة هذه بتاريخ 1984/11/04 ورغم المدة التي انقضت منذ هذا التاريخ لم يجب على لائحة الدولة وبالتالي لم يتقدم بما يثبت صفته ومصلحته. وبما ان عدم ثبوت صفة المستدعي ومصلحته يستوجب رد المراجعة لهذين السببين دون الحاجة للتعرض لبقية الاسباب والدفوع المدلى بها.