الأحكام

13/07/1987

شورى حكم رقم : 126 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
126/1987
التاريخ
13/07/1987
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
فياض، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ربط النزاع مع البلديات واصول اثبات تبليغ قرار الرفض الصريح.

-

بما ان الجهة المستدعية ربطت النزاع مع محافظ جبل لبنان وسجل طلبها في دائرة المحافظة برقم 8582 تاريخ 02/08/1971. وبما ان المراجعة الحاضرة موجهة ضد بلدية كفرشيما - بشخص المحافظ المذكور وبما انه ليس للمحافظ سلطة تمثيلية او تقريرية بالنسبة الى البلدية ولا صلاحية له بالتقاضي او بالدفاع عنها, لان البلدية تتمتع باستقلال يتيح لها وحدها التقاضي ويلزمها باعمالها وقراراتها, وكان من المفروض على الجهة المستدعية ان تربط النزاع مع البلدية المذكورة وليس مع المحافظ. وبما انه يستفاد بالتالي ان هذه المراجعة مقدمة خلافا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة وبالنسبة الى بلدية كفرشيما. وبما انه - من ناحية ثانية - قدمت الجهة المستدعية مذكرة ربط نزاع الى وزارة الاشغال العامة والنقل سجلت برقم 6351 تاريخ 03/08/1971 وقد ابدت وزارة الموارد المائية والكهربائية رأيها في الموضوع بموجب المطالعة رقم 2434 تاريخ 09/09/1971 الموجهة الى المديرية الاقليمية لجبل لبنان. وبما ان المراجعة القضائية تكون مستوفية شروطا اذا ما وردت ضمن المدة القانونية بعد احالة المذكرة التي يربط فيها المستدعي النزاع لها الى المرجع المختص بتقبلها. وبما ان الجهة المستدعية تدعي انها تبلغت جواب الادارة بالرفض على مذكرة ربط النزاع بتاريخ 21/10/1971 وقدمت المراجعة الحاضرة في 12/11/1971 وبما انه يترتب على الجهة المستدعية ان تثبت اقوالها وكان عليها ان تبرر وثيقة التبليغ المعنية ربطا بالاستدعاء او على الاقل بمذكرة لاحقة, لا سيما وان الدولة تنكر عليها ذلك. وبما ان هذه المراجعة, تكون والحالة هذه مفتقرة الى عنصر الاثبات القانوني, وعلى هذا ينبغي اعتبارها واردة بعذ انقضاء المهل, فيقتضي بالتالي ردها.