12/02/1987
شورى حكم رقم : 43 /1987
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 43/1987
- التاريخ
- 12/02/1987
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تقديم مراجعة القضاء الشامل الرامية الى التعويض عن ضرر منسوب لقرار اداري.
-
بما ان المراجعة هي مراجعة قضاء شامل ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جراء القرار رقم 1318 تاريخ 21/10/1962 القاضي بعدم استحقاقه تعويض النقل والانتقال من جراء قيامه بالوظيفة الموكولة اليه ( رئاسة دائرة مكتب صيدا). وبما انه من الثابت ان القرار رقم 1318 تاريخ 21/11/1962 كان قد ابلغ ونفذ من المستدعي فكان عليه ان يقدم مراجعة القضاء الشامل بشأنه على ابعد حد خلال مهلة السنة التالية لصدور القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 وذلك استنادا الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المعدلة بالمرسوم رقم 7881 المذكور ( نظام هذا المجلس المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) وبما ان اقدام المستدعى بوجهها على درس القضية مجددا على اثر تقديم مذكرة ربط النزاع تاريخ 03/12/1971 لم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة المنقضية وذلك استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة 59 الآنفة الذكر على اعتبار ان القرار المطعون فيه الصادر بنتيجة هذا الدرس جاء مؤيدا للقرار رقم 1318 المشكو منه. وبما ان الاجتهادات التي يشير اليها المستدعي لقبول مراجعة القضاء الشامل بالرغم من انقضاء مهلة مراجعة الابطال هي سابقة لصدور تعديل المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 بالمرسوم رقم 67/7881 الآنف الذكر وبالتالي لا مجال للاخذ بها في المراجعة الحالية.