31/03/1982
شورى حكم رقم : 222 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 222/1982
- التاريخ
- 31/03/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المراجعة الادارية
-
وبما ان محافظ مدينة بيروت تنفيذا للقرار الآنف الذكر رقم 231 تاريخ 1972/06/06 الصادر عن اللجنة البلدية القائمة باعمال المجلس البلدي اعطى المستدعي بقراره رقم 3537 تاريخ 972/09/06 درجتي تدرج عن خدماته الموقتة السابقة ويسرى مفعولها اعتبارا من تاريخ هذا القرار, وبما ان المستدعي يدعي ان مفعول درجتي التدرج المذكورتين يجب ان يسري اعتبارا من تاريخ 958/05/08 تاريخ استفادته من ضم خدماته الموقتة الى خدماته اللاحقة. وبما ان وضع المستدعي الادارى والمالي- فيما خص موضوع هذه المراجعة قد تحدد بشكل فردى بالقرار رقم 3537 تاريخ 972/09/06 الذى لم ينص على اي مفعول رجعي لاعطاء الدرجتين المذكورتين وبالتالي فان مراجعة المستدعي تكون بمثابة ظن بهذا القرار. وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 973/06/27 هي بمثابة مراجعة ادارية في شأن القرار المذكور الذى نفذ, حسب قول المستدعى بوجهها الذى لم ينفه المستدعي في الشهر التالي لصدوره. وبما ان هذه المذكرة تكون قد وردت بعد انقضاء مهلة الطعن بالقرار رقم 3537 واقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للاول ولم يكن من شأنها وفقا لاحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة, فتح باب المراجعة من جديد. وبما ان المذكرة الثانية التي قدمها المستدعي تبعا للاولى ليس لها عملا باحكام المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 اية قيمة قانونية. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون لما سبق مقدمة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا.