الأحكام

26/02/1982

شورى حكم رقم : 141 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
141/1982
التاريخ
26/02/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية المحافظ لاعطاء رخص البناء

-

بما ان الشركة المستدعية تطعن بقرار الرفض الضمني الناتج عن المذكرة التي قدمتها لمحافظ جبل لبنان بتاريخ 970/03/19 طالبة فيها منه الموافقة على طلبها والترخيص لها واعطاء الاوامر لمن يلزم لتسليمها الرخصة المطلوبة. وبما انه لا صلاحية للمحافظ باعطاء رخص البناء لان هذه الصلاحية تعود عملا بقانون البناء لرئيس البلدية فان المذكرة التي وجهت اليه تكون قد وجهت لمرجع غير صالح وبالتالي لم ينتج عن لزوم المحافظ الصمت ازاءها اي قرار قابل للطعن ولا سيما وانه لم يثبت وصول تلك المذكرة للمرجع الصالح الذي هو رئيس بلدية الحازميه.

- شروط اعتبار صاحب طلب الترخيص بالبناء مرخصا له.

-

وبما انه يمكن الاضافة بان المراجعة الحاضرة مستوجبة الرد ايضا اساسا لان المستدعي لم يمارس ضمن المهلة القانونية الحق الذي اولاه اياه قانون البناء الذي نص صراحة على ان عدم جواب البلدية على طلب رخصة بناء بنهاية المدة المحددة للبت بها, يولي صاحب الطلب حق اعتبار نفسه مرخصا له بالبناء على ان يدفع خلال مهلة شهر الرسوم القانونية.