23/02/1982
شورى حكم رقم : 130 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 130/1982
- التاريخ
- 23/02/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط نفاذ واعادة النظر بالنسبة لوضع تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى.
-
وبما انه يتضح من الاحكام الآنفة (المواد 9-10-11-12 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 62/09/24) ان معاملة النفاذ بالنسبة لوضع تصاميم وانظمة المدن والقرى وكذلك لاعادة النظر بها تنتج عن صدورها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وان ما يسبقها من معاملات لدى دوائر كل من البلديات والمديرية العامة للتنظيم المدني والمجلس الاعلى للتنظيم المدني ما هي الا مراحل تحضيرية وتمهيدية للمرسوم الذي يصدر بموافقة مجلس الوزراء قاضيا بتصديق تلك التصاميم والانظمة. وبما ان القرار المطعون فيه وقد ورد بشكل احالة بذيل قرار مجلس بلدية زحلة المعلقة رقم 122 تاريخ 72/02/15 قاضيا بعدم الموافقة على ما ورد في هذا القرار لجهة الموافقة على اعادة النظر بالتصنيف الموضوع للعقار رقم 129 الراسية والعقارات المجاورة له والمصدق بالمرسوم رقم 407 تاريخ 71/01/18 واعتبار هذه العقارات مصنفة من فئة ( A ) يعتبر من نوع المخابرة الداخلية التي لا ترقى الى مرتبة القرار الاداري النافذ خاصة وان المدير العام للتنظيم المدني ليس المرجع النهائي لاصدار تصاميم وانظمة المدن كما هو ثابت من نصوص قانون التنظيم المدني المشار اليها. وبما انه من جهة ثانية تعتبر المراجعة فيما ترمي اليه بمثابة طعن بالمرسوم رقم 407 تاريخ 71/01/18 الذي صنف عقار المستدعي من فئة ( B ) ولم يتبين ان المستدعي قدم مراجعته ضد المرسوم المذكور ضمن المهلة القانونية العائدة له.