الأحكام

21/11/1983

شورى حكم رقم : 442 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
442/1983
التاريخ
21/11/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
نصرت حيدر، سهيل بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الادارة في رفض الترخيص بانشاء محطة توزيع محروقات بعد صدور مرسوم تصديق تخطيط الاوتوستراد.

-

وبما انه بموجب المرسوم رقم 16029 تاريخ 64/04/07 تصدق التخطيط للطريق المارة بين عقاري المستدعي وطالب التدخل بحيث اصبحت هذه الطريق اوتوسترادا وقد تبين ان المرسوم المذكور نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 31 تاريخ 64/04/16. وبما انه تبين من اوراق المراجعة ولا سيما اوراق الملف الاداري ان طالب التدخل اعطي الترخيص بانشاء محطة لتوزيع وبيع المحروقات في عقاره رقم 888 الدكوانه بموجب قرار محافظ جبل لبنان رقم 917 تاريخ 64/04/14 اي قبل وضع المرسوم رقم 16029 موضع التنفيذ بينما رفض طلب المستدعي المماثل المقدم بتاريخ 64/04/14 بمطالعة لمحافظة جبل لبنان تاريخ 64/09/24 بالاستناد الى المرسوم رقم 16029. وبما انه تبين ان المستدعي قدم مراجعته الحاضرة بتاريخ 64/11/25 اي في ظل المرسوم رقم 16029 والقانون رقم 1 تاريخ 63/01/11 الذي يمنع اقامة محطات محروقات على الاوتوسترادات وانه بالنظر لاستمرار سريان مفعول هذين التشريعين يكون حق المستدعي بالحصول على رخصة انشاء واستثمار محطة محروقات في عقاره رقم 1352 الدكوانه ما زال يصطدم باحكامهما وليس لابطال القرار المطعون فيه على فرض حصوله ان يعدل هذه النتيجة.

- الحق المكتسب بالحصول على رخصة الاستثمار بعد الحصول على رخصة انشاء محطة توزيع المحروقات .

-

وبما انه يقتضي الاشارة على سبيل استكمال البحث الى ان محور ما يأخذه المستدعي على القرار المطعون فيه ويعتبره سببا رئيسيا لابطال هذا القرار هو صدور القرار المذكور بغض النظر عن المخالفة المرتكبة في اعطاء رخصة البناء لطالب التدخل بحيث اعطيت هذه الرخصة بعد نفاذ المرسوم رقم 16029 وعلى اساس انها تعود لانشاء صالة عرض في عقاره رقم 888 بعد ان رفضت دوائر التنظيم المدني الموافقة على اقامة بناء لمحطة محروقات في هذا العقار. وبما انه تبين من اوراق الملف الاداري ان محافظ جبل لبنان الذي عرضت عليه المعاملة بما في ذلك ما يعود لرخصة البناء ( يراجع المستند رقم 18 ) وضع المطالعة التالية على ذات المستند "نرى بالاستناد الى الوقائع الواردة في تقريركم ان رخصة الانشاء اعطيت قبل نشر المرسوم 16029 وبالنتيجة فان الرخصة المشار اليها تعطي حاملها حق البناء وفقا للخرائط المقدمة في المعاملة" وقد تبين ان القرار المطعون فيه اعطي فيما بعد على اساس هذه المعاملة. وبما ان ثبوت حصول طالب التدخل على الترخيص بانشاء محطة لتوزيع وبيع المحروقات في عقاره رقم 888 الدكوانه قبل وضع المرسوم الذي جعل الطريق التي تمر امام هذا العقار اوتوستراد موضع التنفيذ لا بد ان يكسب الشخص المذكور حقا في انشاء محطته وان تدبير محافظ جبل لبنان الذي راعى لطالب التدخل حقه في انشاء المحطة ومنحه قرار الترخيص بالاستثمار ليس تدبيرا مجردا عن القانونية ليصح ابطاله لتجاوز حد السلطة.