الأحكام

12/03/1974

شورى حكم رقم : 644 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
644/1974
التاريخ
12/03/1974
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
منصور، فياض
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول مراجعة القضاء الشامل الناتجة عن مراجعة قضاء الابطال.

-

بما ان المراجعة الحاضرة تهدف الى المطالبة بالتعويض عن قرار اداري فردي يتعلق برفض تسليم الرسائل المرسلة الى الغير على عنوان محل المستدعي والغاء الصندوق البريدي المختص بهذا الاخير. وبما ان الدعوى الحاضرة من مراجعة قضاء شامل ناتجة عن مراجعة قضاء ابطال بسبب تجاوز حد السلطة وتتعلق المراجعتان بنفس القرار الاداري الفردي. وبما ان استدعاء المراجعة سجل بتاريخ 71/09/22 وبما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 المعدلة بموجب القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 67/07/27 تنص على ما يلي: ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط ايضا حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. وبما ان التعديل المبين اعلاه ( المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59-119 المعدلة بموجب مشروع القانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 1967/07/27)نص على عدم قبول مراجعة القضاء الشامل التي لم تقدم ضمن مهلة قضاء الابطال وهي تبدأ على كل حال من تنفيذ العمل الاداري او ضمن مهلة سنة واحدة اعتبارا من العمل بالقانون المذكور فيما يتعلق بالقرارات الادارية الفردية السابقة التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت نافذة. وبما انه والحال ما ذكر تكون هذه المراجعة مقدمة خارج المهلة القانونية وخلافا لاحكام المادة 59 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة ويقتضي بالتالي ردها شكلا.