08/06/1983
شورى حكم رقم : 325 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 325/1983
- التاريخ
- 08/06/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول المراجعة القضائية شكلا
-
بما انه يتبين من الرجوع الى مذكرتي ربط النزاع المقدمتين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة والى وزارة الدفاع الوطني ان المستدعي طالب في المذكرة الاولى بتعويضات توجبت له عن خمس سنوات عمله في الدفاع المدني, في حين انه طالب في المذكرة الثانية برواتب استحقت له خلال السنوات الخمس المذكورة. وبما انه يتبين من الرجوع لاستدعاء المراجعة المستدعي طالب بتعويضات ثم شطب كلمة تعويضات وكتب بدلا عنها كلمة رواتب . وبما انه لا يتضح لا من مذكرتي ربط النزاع ولا من استدعاء المراجعة ماهية الرواتب او التعويضات التي يطالب بها او السند القانوني الذي يبني عليه المستدعي طلبه مما يجعل مراجعة المستدعي الحاضرة مقدمة خلافا لاحكام المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي قدمت المراجعة في ظل احكامه وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لهذا السبب . وبما انه وعلى فرض امكن الاخذ بالتوضيح الوارد في لائحة المستدعي المقدمة بتاريخ 973/01/04 التي طلب فيها الرجوع عن الدعوى لعدم سبق دفعه الرسم النسبي عن التعويضات التي يطالب بها, فان المراجعة تبقى مستوجبة الرد لعدم دفع الرسم النسبي, ولعدم بيان المستدعي نوعية التعويضات التي يطالب بها والسند القانوني لطلبها.