15/06/1983
شورى حكم رقم : 343 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 343/1983
- التاريخ
- 15/06/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط القرار الاداري القابل للطعن
-
بما انه يتبين من الملف ان المستدعي طرد من الخدمة بموجب قرار صادر عن الهيئة الاستئنافية لقوى الامن الداخلي في جلستها المنعقدة بتاريخ 1972/04/12 وقد تبلغ صورة عن هذا القرار في التاريخ عينه. وبما انه اثر صدور قرار الهيئة الاستئنافية المار ذكره اصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي القرار المطعون فيه رقم 170 المتضمن طرد المستدعي من الخدمة. وبما ان قرار المجلس التأديبي او قرار الهيئة الاستئنافية هو قرار قضائي وفق ما يتبين من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 1967/08/05 والمعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1459 تاريخ 1971/07/08 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10873 تاريخ 1975/12/30 لا سيما المواد 96 و97 و98 منه والمرسوم التطبيقي رقم 3756 تاريخ 1960/04/09 المتعلق باصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي ولم يرد في المرسوم الاشتراعي 67/54 المعدل ولا في المرسوم 1960/3756 ما يوجب صدور قرار عن المدير العام لقوى الامن الداخلي كي يصبح قرار المجلس التأديبي نهائيا فيكون القرار رقم 170 المطعون فيه مجرد معاملة تنفيذ لقرار المجلس تأديب ولهذا نصت المادة 13 من المرسوم 1960/3756 على انه تعاد ملفات المجالس التأديبية فور البت بها من قبل رؤساء المجالس رأسا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. وبما ان ليس للقرار رقم 170 المطعون فيه كيان بذاته علما انه لم يعد بالامكان الطعن في قرار المجلس التأديبي او في قرار الهيئة الاستئنافية لصراحة المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/5 المعدل الذي تضمنت انه لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية والقضائية بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. وبما انه فضلا عما تقدم ان التدابير التي تلي القرار النافذ والتي تقتصر على تسهيل او تحقيق تطبيقه دون ان تضيف اليه اي عنصر جديد, لا تعتبر من القرارات الضارة القابلة للطعن.