04/07/1983
شورى حكم رقم : 372 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 372/1983
- التاريخ
- 04/07/1983
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المراجعة الادارية ومفعولها
-
بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 1776 الصادر بتاريخ 1971/08/31 عن المجلس الاعلى للجمارك. وبما ان الضرر الذي لحق بالمستدعية ناتج عن موقف ادارة الجمارك دون سواها وبما ان ادارة الجمارك اصبحت بموجب المادة 9 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 1959/06/12 تابعة لوزارة المالية وتدخل وفق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 2808 تاريخ 1959/12/26 في الاقسام الادارية التي تشملها وزارة المال. وبما ان المستدعية ذاتها تصرح بانها طلبت الى مجلس الجمارك الاعلى بموجب كتابها المؤرخ في 1971/03/25 اعتبار البضاعة المستوردة خاضعة لبند جمركي هو غير البند التي اخضعت له من اجل فرض الرسم الجمركي. وبما ان الطلب المقدم بتاريخ 1971/03/24 من شأنه ان يمدد المهلة بعد ان استوفى الرسم الجمركي على اثر تقديم بيان العميل الجمركي بتاريخ 1971/01/09 وبما ان ادارة الجمارك اجابت الشركة المستدعية بتاريخ 1971/06/25 برفض طلبها اي قبل انتهاء مهلة المراجعة القضائية, فان المهلة اخذت تسري من جديد وفق ما نصت عليه المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 المطابقة للمادة 69 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 وبما ان المهلة لا تنقطع الا بسبب مراجعة واحدة وان طلب اعادة النظر المقدم من الشركة المستدعية الى المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 1971/08/12 ليس من شأنه ان يقطع المهل مجددا وان اقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة ما دام انه مؤيدا للقرار الاول وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا