الأحكام

18/04/1983

شورى حكم رقم : 198 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
198/1983
التاريخ
18/04/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار الدعوى جاهزة للحكم

-

بما انه يستفاد من احكام المادة 75 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة انه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوى او استقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فعلى مجلس شورى الدولة ان يتوقف عن سير المحاكمة لمدة سنة وباستطاعة اصحاب العلاقة اثناء هذه المدة تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفق الاصول, اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يصار الى تصحيح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان الدعوى تعتبر جاهزة للحكم (en etat) وفق اصول المحاكمات الادارية بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات .