الأحكام

18/04/1983

شورى حكم رقم : 200 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
200/1983
التاريخ
18/04/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ربط النزاع في مراجعة القضاء الشامل.

-

وبما ان الجهة المستدعية قدمت مذكرة بتاريخ 1970/12/30 الى وزارة الداخلية بوصفها صاحبة سلطة الوصاية على بلدية بيروت ويستخلص من اقوال المستدعين بالذات ان المراجعة الحاضرة تستند الى مذكرة تمهيدية مقدمة الى وزارة الداخلية استنادا الى المادة 77 من قانون البلدية رقم 29 تاريخ 29 ايار سنة 1963 الذي كان سائدا عند تقديم المذكرة وهذه المراجعة. وبما ان البلدية لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي. وبما ان المذكرة التمهيدية التي نصت عليها المادة 77 المذكورة اعلاه والتي تقدم للمحافظ واجبه فقط في المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم العدلية اما الدعاوى المقامة لدى القضاء الاداري فيجب ان يسبقها قرار صادر عن السلطة المختصة وذلك بربط النزاع مع هذه السلطة في موضوع الطلب واسبابه. وبما ان السلطة المختصة لاصدار القرار موضوع طلب الجهة المستدعية تعود الى السلطة التنفيذية في البلدية وان اعمال السلطة التنفيذية في بلدية بيروت يمارسها المحافظ وذلك بمقتضى احكام قوانين البلديات المتعاقبة (المواد 80/81/129129 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 1954/12/10 والمواد 90و92و113 من القانون رقم 1963/29 والمادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/06/20). وبما ان المراجعة الحاضرة هي من مراجعات القضاء الشامل التي يجب ان تكون مسبوقة بقرار اداري صادر من السلطة المختصة وان مثل هذه المراجعات التي تقدم الى مجلس شورى الدولة يجب ان تستند الى قرار اداري صريح او ضمني ناشىء عن سكوت السلطة الادارية المختصة على عريضة ربط النزاع يقدمها صاحب العلاقة وفق المادتين 57و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذي كان معمولا به تاريخ تقديم المراجعة والمادتين 67و68 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14. وبما ان المراجعة الحاضرة لا تستند الى قرار صريح او ضمني بالرفض لان المذكرة التي قدمتها الجهة المستدعية الى وزارة الداخلية ليس من شأنها ان تربط النزاع مع البلدية المستدعى ضدها لا سيما انه لا يوجد واجب على وزير الداخلية باحالة المذكرة المشار اليها الى البلدية لان لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة ويكون الامر مختلفا لو كانت الوحدة الادارية التي تسلمت مذكرة ربط النزاع تنتمي ليس فقط الى ذات الشخص المعنوي من الحق العام ولكن الى ذات الادارة العامة (القرار رقم 536 تاريخ 1982/12/22 محمد خير الحلبي / ادارة الجمارك والقرار رقم 537 تاريخ 1982/12/22 عبد الرحمن عمر الداعوق / ادارة الجمارك والقرار رقم 102 تاريخ 1983/02/23 انيس حنيكاتي ورفاقه / الدولة - وزارة المالية. وبما ان عدم ربط النزاع عند تقديم مراجعة عن طريق القضاء الشامل يشكل عيبا في اصول المحاكمات الادارية يؤدي الى ردها وانه عندما ما يلجأ المستدعي الى سلطة غير صالحة لكي تتخذ قرارا في الموضوع, فان مجلس شورى الدولة يعتبر ان المستدعي غير محق بان يتذرع بالقرار الضمني او الصريح الذي اتخذ بشأن طلبه ويرد المراجعة لفقدانها الاساس القانوني لان النزاع لا يربط الا في حال تقديم الطلب الى السلطة المختصة وفي خلاف ذلك ترد المراجعة لكونها قدمت الى مرجع غير صالح. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون بالتالي مستوجبة الرد لعدم سبقها بقرار اداري صادر عن السلطة المختصة.