21/11/1983
شورى حكم رقم : 439 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 439/1983
- التاريخ
- 21/11/1983
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- نصرت حيدر، ألبرت سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات .
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى طلب الزام الدولة بان تدفع للمستدعي مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية قيمة تكاليف اصلاح سيارته رقم 226777 التي يدعي اصابتها باضرار من جراء اصطدامها بسيارة لقوى الامن الداخلي. وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/19 تنص على ما يلي: تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية. وبما ان هذا النص يتعلق بالصلاحية المطلقة فهو واجب التطبيق فورا لتعلقه بالانتظام العام. وبما ان المراجعة تكون من اختصاص القضاء العدلي ويقتضي بالتالي ردها لعدم الاصلاحية.