الأحكام

26/02/1985

شورى حكم رقم : 130 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
130/1985
التاريخ
26/02/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط مذكرة ربط النزاع وانقطاع مهلة المراجعة.

-

وبما انه يتبين من الاوراق المرفقة بجواب الدولة انه بتاريخ 1974/07/18 تقدمت المستدعية بكتاب الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مطالبة بموجبه اعطاءها الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون 73/24. وبما انه يتبين ايضا من الاوراق المرفقة بجواب الدولة, انه بتاريخ 1974/09/10 تبلغت المستدعية رفض الادارة لطلبها الوارد في كتابها المؤرخ بتاريخ 1974/07/18 بحجة انه لا يحق لها الاستفادة من الدرجة الاستثنائية. وبما ان كتاب المستدعية المؤرخ في 1974/07/18 المشار اليه اعلاه يؤلف ربطا للنزاع لا يخضع لصيغة معينة وهذا الكتاب المبينة فيه مطالب المستدعية بوضوح من شأنه ان يربط بالتالي النزاع. وبما انه يتبين بتاريخ 1974/09/12 تقدمت المستدعية بكتاب ثان الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وان هذا الكتاب يؤلف مراجعة ادارية وان قرارا ضمنيا بالرفض نتج عن تقديم هذه المراجعة بتاريخ 1975/11/12 وان مهلة الطعن به تنتهي بتاريخ 1975/01/12. وبما ان المستدعية لم تقدم مراجعتها الحاضرة الا بتاريخ 1975/01/23 اي بعد انقضاء المهلة القانونية, وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان المذكرة التي تسميها المستدعية مذكرة ربط نزاع والمقدمة بتاريخ 74/10/07 هي مراجعة ادارية ليس من شأنها فتح باب المراجعة مجددا لان مهلة المراجعة لا تنقطع الا مرة واحدة.