26/02/1985
شورى حكم رقم : 130 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 130/1985
- التاريخ
- 26/02/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- عيد، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مذكرة ربط النزاع وانقطاع مهلة المراجعة.
-
وبما انه يتبين من الاوراق المرفقة بجواب الدولة انه بتاريخ 1974/07/18 تقدمت المستدعية بكتاب الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مطالبة بموجبه اعطاءها الدرجة الاستثنائية الممنوحة بموجب القانون 73/24. وبما انه يتبين ايضا من الاوراق المرفقة بجواب الدولة, انه بتاريخ 1974/09/10 تبلغت المستدعية رفض الادارة لطلبها الوارد في كتابها المؤرخ بتاريخ 1974/07/18 بحجة انه لا يحق لها الاستفادة من الدرجة الاستثنائية. وبما ان كتاب المستدعية المؤرخ في 1974/07/18 المشار اليه اعلاه يؤلف ربطا للنزاع لا يخضع لصيغة معينة وهذا الكتاب المبينة فيه مطالب المستدعية بوضوح من شأنه ان يربط بالتالي النزاع. وبما انه يتبين بتاريخ 1974/09/12 تقدمت المستدعية بكتاب ثان الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وان هذا الكتاب يؤلف مراجعة ادارية وان قرارا ضمنيا بالرفض نتج عن تقديم هذه المراجعة بتاريخ 1975/11/12 وان مهلة الطعن به تنتهي بتاريخ 1975/01/12. وبما ان المستدعية لم تقدم مراجعتها الحاضرة الا بتاريخ 1975/01/23 اي بعد انقضاء المهلة القانونية, وتكون بالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان المذكرة التي تسميها المستدعية مذكرة ربط نزاع والمقدمة بتاريخ 74/10/07 هي مراجعة ادارية ليس من شأنها فتح باب المراجعة مجددا لان مهلة المراجعة لا تنقطع الا مرة واحدة.