28/01/1985
شورى حكم رقم : 70 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 70/1985
- التاريخ
- 28/01/1985
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- عيد، سكينه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المطالبة بالدرجة الاستثنائية
-
بما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 65/10 تاريخ 1965/02/17 وذلك اعتبارا من تاريخ انتقاله من وظيفة مدرس - التي استفاد خلالها من الدرجة الاستثنائية المذكورة - الى الفئة الثالثة. وبما ان المستدعي, عين بموجب المرسوم رقم 3437 تاريخ 72/06/21 طالبا في المعهد الوطني للادارة والانماء - فئة ثالثة - درجة سادسة اي اخيرة - وبراتب شهري قدره /505/ ل.ل. وبما انه, على فرض ان للمستدعي حقا في ملاكه الجديد بالدرجة التي يطالب بها, فان مرسوم تعيينه في الفئة الثالثة كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه مراجعة طعن جزئي في المرسوم رقم 3437 تاريخ 1972/06/21 الذى قضى بتعيين المستدعي طالبا في المعهد الوطني للادارة والانماء. وبما ان مهلة المراجعة تسري وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة - وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي - من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وبما ان المستدعي نفذ مرسوم تعيينه في المعهد الوطني للادارة والانماء بقبضه الراتب المخصص لوظيفته درجة اخيرة قبل سنتين من تاريخ تقديم مراجعته الحاضرة بتاريخ 1974/07/10 وبما ان المذكرة التي يسميها المستدعي مذكرة ربط نزاع ما هي قانونا الا مجرد مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة. وبما ان قضايا المهل من الانتظام العام ويتوجب على القاضي اثارتها عفوا. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة. وبما ان كل ما ادلي خلافا لما تقدم يكون مستوجبا الرد لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.