الأحكام

04/12/1986

شورى حكم رقم : 171 /1986

المحكمة
شورى
الرقم
171/1986
التاريخ
04/12/1986
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع القضائي الصالح لفصل المخالفات الجمركية

-

بما ان الفقرة 19 المعدلة بالمرسوم رقم 5777 تاريخ 1966/10/24 من المادة 358 من قانون الجمارك تنص على انه "تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها, ... المخالفات التالية ... عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفية من الرسوم ... او عدم وضعها في المستودع ضمن المهلة النظامية". وبما انه ثابت ان بيان الادخال المؤقت مؤرخ في 1978/03/14 وتنتهي مدته في 1978/12/31 وبما ان انقضاء مهلة التعهد دون اعادة تصدير السيارة يشكل مخالفة جمركية, وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عنها في المادة 360 من قانون الجمارك المذكور. وبما انه وفق المادة 323 وما يليها من القانون المشار اليه اعلاه تحال المخالفات اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, على اللجنة الجمركية التي تحقق بالامر وتصدر قرارها الذي يعترض عليه امام محكمة الدرجة الاولى, كما تنص على ذلك المادة 333 من ذات القانون. وبما ان الادلاء بالقوة القاهرة او تقديم مذكرة استرحام الى المجلس الاعلى للجمارك للاعفاء من الكفالة والغرامة ليس من شأنها تغيير قواعد الصلاحية التي تعتبر من الانتظام العام وعلى المستدعي تقديم هذه الدفوع امام المرجع القضائي المختص . وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة.