الأحكام

06/03/1985

شورى حكم رقم : 156 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
156/1985
التاريخ
06/03/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول مراجعة الموظف الرامية الى منحه درجة استثنائية

-

بما ان المستدعي بوجهها تطلب رد المراجعة شكلا لعدم طعن المستدعي بمرسوم تعيينه في وظيفة محاسب بالمرسوم رقم 12744 تاريخ 69/08/08 الذي نفذه رغم انه لم يعط بموجبه الدرجة الاستثنائية. وبما ان اعطاء المستدعي الدرجة الاستثنائية التي يطالب بها يؤدي حكما الى تعديل مرسوم تعيينه بابطاله جزئيا واعتباره معينا في الدرجة الخامسة بدلا من الدرجة الاخيرة. وبما انه سبق لمجلس القضايا في مجلس شورى الدولة ان بت قضية مماثلة (القرار رقم 666 تاريخ 80/10/07) فاعتبر ان القواعد التي ترعى مراجعات ابطال القرارات الادارية بصورة كلية والمتعلقة بالعمل تطبق ايضا على تلك التي ترمي الى ابطال هذه القرارات جزئيا الى تعديلها. وبما ان مهلة المراجعة حددتها بشهرين من تاريخ تبليغ او تنفيذ الفقرة الاولى المعدلة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 59/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة والتي كررت مالها الفقرة الاولى من المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 1975/06/14. وبما ان المستدعي استمر على تنفيذ المرسوم رقم 69/12744 الذى عين بموجبه في ملاك وزارة التصميم بقبضه الراتب المخصص لوظيفة محاسب درجة اخيرة ما يقارب 4 سنوات قبل ان يتقدم بمراجعته الحاضرة في 73/12/20 وبما انه ليس من شأن ربط النزاع الذى تقدم به المستدعي بتاريخ 73/09/04 اى بعد انصرام مهلة المراجعة ان يقطع او يحي هذه المهلة بفتح باب المراجعة مجددا وبما انه تقتضي الاشارة على سبيل الاستفاضة الى ان مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة قد بت بموضوع مدى حق الموظف بالاستمرار بالافادة من الدرجة الاستثنائية في اكثر من مناسبة وقرار تراجع القرارات التالية/ 476 تاريخ 75/07/21 / 666 تاريخ 80/10/07 / 1267 تاريخ 80/12/23 فاعتبر ان الموظف يستنفذ حقه بالدرجة الاستثنائية لدى استفادته منها مرة واحدة وفي الوضع الذى يكون فيه بتاريخ منحها وليس كلما رفع من فئة الى فئة اعلى او انتقل من ملاك الى اخر.وانه على ذلك لا يعود من مجال للاخذ بطلب المستدعي افادته من مبدأ المساواة لتعارض الحالات التي يدلي بها مع ما استقر عليه اجتهاد المجلس بالقرارات الآنفة الذكر.