الأحكام

30/01/1981

شورى حكم رقم : 126 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
126/1981
التاريخ
30/01/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن برفض تنفيذ حكم قضائي من قبل وزارة المالية

-

بما ان المستدعي اودع وزارة المالية بتاريخ 969/04/22 الحكم الصادر عن مجلس الشورى بتاريخ 1968/12/10 للتنفيذ. وبما ان وزارة المالية رفضت تنفيذ الحكم المشار اليه بموجب كتاب رقم 6663 تاريخ 1969/08/19 وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان المستدعي ومحاميه تبلغا كتاب رفض التنفيذ هذا الاول بتاريخ 969/09/01 والثاني بتاريخ 1969/10/14 وبما ان المستدعي تقدم بتاريخ 1969/10/20 من وزارة المالية بمذكرة يؤكد فيها حقه بتنفيذ الحكم القضائي المذكور اعلاه ويطلب منها اعادة النظر في رفض تنفيذه. وبما ان هذه المذكرة هي وفاقا لاحكام المادة 60 من نظام مجلس شورى الدولة الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة هي مراجعة ادارية مقدمة الى السلطة الصالحة ضمن مهلة المراجعة, فانه كان من شأنها قطع مهلة المراجعة وجعلها تسري من جديد من تاريخ تبلغ القرار الصريح او تاريخ القرار الضمني الذي يمكن ان تقترن به تلك المراجعة. وبما ان المستدعي لم يتلق اي جواب من وزارة المالية خلال مدة الشهرين القانونية المحددة في المادة 58 من نظام مجلس الشورى, فيعتبر بالتالي سكوت الوزارة المذكورة مدة الشهرين بمثابة قرار ضمني بالرفض . وبما ان مهلة شهري الطعن بقرار الرفض الضمني هذا انتهت بتاريخ 1970/02/20 وبما ان المراجعة الحالية المقدمة من المستدعي بتاريخ 972/02/23, تكون واردة خارج المهلة وبالتالي مستوجبة الرد شكلا. وبما ان المذكرة الثانية التي تقدم بها المستدعي من وزارة المالية بتاريخ 971/12/08 لم يكن من شأنها عملا باحكام المادة 59 المعدلة من نظام مجلس الشورى المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة احياء المهلة وذلك لانها مقدمة خارج مهلة المراجعة القضائية من جهة, ومن جهة اخرى لان كتاب وزير المالية رقم 2890/ص /19192 تاريخ 28 كانون الاول 971 الصادر بنتيجة هذه المذكرة قد جاء مؤيدا للقرار الاول.