الأحكام

10/02/1982

شورى حكم رقم : 67 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
67/1982
التاريخ
10/02/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول المراجعة القضائية الرامية الى الاستفادة من درجة تدرج استثنائية.

-

بما انه من الثابت من اقوال المستدعي بالذات انه استفاد من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت لموظفي الدولة بموجب القانون رقم 65/10 وانه ظل يستفيد منها الى حين انتقاله بالترفيع الى الفئة الثالثة وتعيينه في هذه الفئة بموجب المرسوم رقم 1307 تاريخ 969/07/06 براتب شهري قدره /505/ل ل. وبما ان مرسوم الترفيع هذا قد تضمن تحديد وضع المستدعي لجهة الفئة والرتبة والدرجة. وبما ان ادعاء المستدعي بان له حقا بان تضاف الى درجته وراتبه الجديدين الدرجة الاستثنائية التي كان يستفيد منها قبل انتقاله الى الفئة الثالثة وعلى فرض صحة هذا الادعاء يعني انه ينسب لمرسوم ترفيعه الآنف الذكر عيبا كان عليه ان يطعن به ضمن المهلة القانونية التي انتهت بمرور شهرين على تنفيذه المرسوم المذكور. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 1972/12/20 لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة وذلك عملا باحكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم المراجعة (والمماثل نصها لنص المادة 69 من قانون المجلس الصادر بالمرسوم رقم 75/10434) وباعتبار انها قدمت بعد انقضاء مهلة الطعن واقترانها بجواب رفض ضمني مؤيد للقرار الاول. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة تبعا للمذكرة هذه تكون بدورها مقدمة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.