26/10/1982
شورى حكم رقم : 428 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 428/1982
- التاريخ
- 26/10/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صحة الخصومة في المطالبة بتعويض التوقيف عن البناء
-
بما ان المستدعي تقدم بالمراجعة الحاضرة بصورة اصلية ضد الدولة اللبنانية وهو يطالبها بالتعويض الذي لحق به من جراء توقيفه عن البناء بموجب الكتاب رقم 1903 الصادر عن المديرية العامة للتنظيم المدني بتاريخ 1968/07/30 وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا لعدم صحة الخصومة ولعدم ربط النزاع من قبل المستدعي من المرجع المختص . وبما ان الكتاب المشكو منه رقم 1903 يشكل رايا استشاريا لا تتوفر فيه صفات القرار الاداري النافذ والضار الذي يمكن الطعن فيه. وبما ان البلدية هي صاحبة الصلاحية لاعطاء رخص البناء ورفضها وتوقيفها. وبما ان الدولة لا علاقة لها في موضوع توقيف المستدعي عن البناء حسب ادعائه مما يقتضي رد المراجعة لعدم صحة الخصومة. وبما ان الادعاء على بلدية المنصورية من قبل المستدعي على اساس انه تصبح للخصومة لا يمكن الاخذ به لمخالفته الاصول القانونية بهذا الشأن.