الأحكام

15/01/1974

شورى حكم رقم : 5 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
5/1974
التاريخ
15/01/1974
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
فياض، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة في النزاعات المتعلقة بادارة الجمارك

-

بما انه بمقتضى المادة 58 من نظام مجلس الشورى اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فيتوجب على ذي العلاقة ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. وبما انه يستفاد من صراحة هذا النص ان مذكرة ربط النزاع الهادف الى استصدار قرار مسبق يجب ان تقدم الى السلطة المختصة والسلطة المختصة هي الوزارة او الادارة المستقلة التي يمكن الطعن في قراراتها امام القضاء. وبما انه من الواضح في هذه المراجعة ان المستدعي قدم مذكرة ربط النزاع الى ادارة الجمارك. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 1959/06/12 نزع عن ادارة الجمارك استقلالها المالي والاداري واصبحت ادارة مرتبطة بوزارة المالية التي تمثلها امام المحاكم وبما ان مذكرة ربط النزاع التي تحدد جهة الخصومة تكون بالتالي قد وجهت الى غير ذي صفة(قرار مجلس الشورى رقم 440 تاريخ 69/11/20 دعوى الملازم اسعد عويدات ضد ادارة الجمارك)