الأحكام

19/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
66/1997
التاريخ
19/03/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب النقض

-

وحيث ان القرار المطلوب نقضه صادر عن محكمة استئناف الجنح, فانه يقتضي في البدء تحديدها هيئة بغية معرفة ما اذا كان قابلا للنقض باعتباره "متعلقا بالصلاحية" وفق المادة 125 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 , ام خاضعا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 117 من نفس القانون. وحيث ان الدفع المدلى به اصلا يرمي الى عدم جواز سماع الدعوى الجزائية بوجه الشركة المطلوب النقض ضدها, وقد اعتبر القاضي الجزائي ان الشروط القانونية لسماع هذه الدعوى متوفرة, وعلى هذا الاساس قرر رد الدفع وادخالها في المحاكمة. وحيث بالمقابل, فان محكمة استئناف الجنح وان كانت قضت لفظيا في قرارها باعلان عدم صلاحية القضاء الجزائي للنظر بالدعوى المساقة امامها بحق المطلوب النقض ضدها, فان المقصود بالتحديد بعبارة "عدم صلاحية" هو عدم سماع الدعوى وذلك على ضوء ماهية الدفع المدلى به من جهة والفرق الواضح بين مفهوم التعبيرين المذكورين, كما جاء خاصة في الاصول الجزائية وبالتالي لا يعتبر القرار المطعون فيه متعلقا بالصلاحية ومشمولا باحكام المادة 125 من قانون التنظيم القضائي. وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 117 من نفس القانون وقد اشترطت لقبول طلب نقض قرار صادر عن محكمة الاستئناف شكلا ان يكون هناك خلاف بين قضاة الدرجتين في نقاط ثلاث حددتها حصرا وهي: 1- في وصف الفعل القانوني. 2- في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو. 3- في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. وحيث ان القرار المطلوب نقضه والقاضي بعدم سماع الدعوى بوجه المطلوب النقض ضدها لا يكون مشمولا باحكام الفقرة الاولى من المادة 117 من التنظيم القضائي, وبالتالي لا يكون الشرط الخاص المنصوص عنه في هذه المادة متوفرا مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا لهذه الجهة.