08/07/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 126/1997
- التاريخ
- 08/07/1997
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عطاالله، عالية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب بيان اسباب النقض في الشكل وفي الاساس
-
حيث انه ولئن كان طلب النقض تقدم ضمن المهلة بشأن القرار الاستئنافي وقد وقع من محام في الاستئناف المبرز وكالته الاصلية وارفقه بصورة مصدقة عن القرار الاستئنافي وايصال التأمين, غير انه قد تناول الحكم البدائي المستأنف ولم يضمن استئنافه اسباب النقض في الشكل والاساس. وحيث انه من جهة اولى فمن غير الجائز الطعن نقض بالحكم البدائي المستأنف. وحيث انه بمقتضى المادة 131 من قانون التنظيم القضائي يجب ان يشمل طلب النقض على اسباب النقض. وحيث انه بمقتضى المادة 117 من ذات القانون يشترط لقبول طلب النقض شكلا توافر الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية وهذا غير متوافر في الطلب اذ صدق القرار الاستئنافي الحكم البدائي لجهة الادانة مع تعديله لجهة العقوبة وهذه لا علاقة لها بالوصف. وحيث انه بالتالي ولجميع الاسباب المذكورة اعلاه يتوجب رد طلب النقض شكلا.