الأحكام

30/06/1984

شورى حكم رقم : 60 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
60/1984
التاريخ
30/06/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط العلم بوجود القرار الذي من شأنه بدء سريان مهلة المراجعة

-

بما ان الدولة ادلت بوجوب رد المراجعة شكلا بداعي ان المستدعي علم بوجود الرخصة موضوع المراجعة, في احسن الاحوال بتاريخ 972/03/06 اي تاريخ العريضة التي تقدم بها من وزارة السياحة وتقدم بالمراجعة الحاضرة في 1972/05/13 وبما انه يتبين من الرجوع للعريضة التي تشير اليها الدولة ان هذه العريضة تتضمن تحذيرا لوزارة السياحة من الاقدام على اعطاء رخصة باسم مطاعم مروش او ما شابهه بالنظر للحقوق التي تعود له في شأن هذا الاسم. وبما ان هذه العريضة لا تتضمن حسب ما يشترطه الاجتهاد ما يفيد اطلاع المستدعي على جميع مندرجات القرار المطعون فيه بشكل لا يرقى اليه الشك فانه لا يمكن والحالة هذه اعتبار تاريخ تقديمها مبدأ لسريان مهلة المراجعة في شأن القرار المطعون فيه.

- اختصاص الطعن بقرار ترخيص يتضمن الموافقة على استعمال إسم تجاري لمطعم

-

وبما ان المراجعة اصبحت محصورة في الطعن بالترخيص لتضمنه الموافقة على استعمال اسم تجاري يدعي المستدعي انه يملكه ولا يحق لغيره استعماله. وبما ان صلاحية الفصل في ادعاء المستدعي هذا تعود للمحاكم العدلية المختصة. وبما ان بت القضاء العدلي في صحة ادعاء المستدعي هذا يؤدي عمليا لنتيجة مماثلة لتلك التي من المفروض ان تؤدي اليها مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة, وهي في حال صحة ادعاء المستدعي منع صاحب الترخيص المطعون فيه من استعمال اسم مروش . وبما ان المادة 107 من قانون مجلس الشورى تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها. وبما ان المراجعة الحاضرة تكون مستوجبة الرد, لوجود مراجعة موازية يمكن للمستدعي ان يسلكها.