31/10/1983
شورى حكم رقم : 425 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 425/1983
- التاريخ
- 31/10/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليم سليمان، سليمان عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط المراجعة الادارية التي من شأنها تجديد مهلة المراجعة
-
بما ان مراجعة المستدعية المقدمة بتاريخ 967/10/05 تتضمن طلب ابطال المرسومين المطعون فيهما رقم 8156 تاريخ 961/12/05 ورقم 7452 تاريخ 967/05/31 وبما ان المرسوم رقم 8156 تاريخ 961/12/05 الذي انشأ بلدية وسط اللقلوق النموذجية نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 961/12/13 (ص 1359) فان مهلة المراجعة بشأنه تنتهي بتاريخ 1962/02/13 وبما ان المرسوم رقم 7452 تاريخ 967/05/31 اقتصر على تصحيح اسم البلدية المنشأة بموجب المرسوم رقم 8156 الآنف الذكر فلم يكن من شأنه فتح مهلة الطعن في شأن موضوع انشاء البلدية. وبما ان طلب ابطال المرسوم رقم 8156 تاريخ 961/12/05 يكون مستوجبا الرد شكلا لوروده بعد انقضاء مهلة الطعن القانونية. وبما ان المرسوم رقم 7452 تاريخ 967/05/31 قد نشر في عدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 967/06/05 فان مهلة الطعن في شأنه تنتهي بتاريخ 1967/08/05 وبما ان الكتاب الذي وجهته المستدعية لمعالي وزير الداخلية بتاريخ 967/06/28 اقتصر على طلب معرفة النطاق البلدي للبلدية موضوع المرسومين الآنفي الذكر بالنظر لامتلاكها عقارات في منطقتي عنايا وحمى اللقلوق دون نسبة اي عيب للمرسومين المذكورين او طلب الرجوع عنهما, فلم يكن من شأنه فتح مهلة المراجعة في شأن هذا المرسوم الاخير ويكون بالتالي طلب ابطال هذا المرسوم مقدما خارج المهلة وبالتالي مستوجبا الرد شكلا. وبما انه يمكن الاضافة ان المستدعية في كل الاحوال لا تنسب للمرسوم رقم 74532 تاريخ 967/05/31 الذي اقتصر على تصحيح اسم البلدية المنشأة بالمرسوم رقم 8156 تاريخ 961/12/05 اي عيب خاص به. وبما ان صحة تقديم المراجعات ضمن المهل القانونية تتعلق بالنظام العام التي يجب على القاضي اثارتها تلقائيا.
- شروط فتح المحاكمة
-
وبما ان طلب المستدعية فتح المحاكمة بعد المرحلة التي وصلت اليها المراجعة فضلا عن انه في غير محله القانوني للاسباب التي اوردتها المستدعي بوجهها, لا مجال للاستجابة له لكون المراجعة مستوجبة الرد اصلا شكلا لتقديمها خارج المهل القانونية.