الأحكام

14/07/1983

شورى حكم رقم : 374 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
374/1983
التاريخ
14/07/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليم سليمان، نصرت حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قطع مهلة المراجعة وسريان مهلة جديدة

-

بما انه يتبين من الرجوع لاقوال المستدعي بالذات انه قدم طلب الترخيص لمحافظ مدينة بيروت صاحب الصلاحية بالترخيص بانشاء المحلات المصنفة بصفته ممثلا للدولة وذلك بتاريخ 970/04/16 وان طلبه هذا اقترن بجواب رفض صريح تبلغه بتاريخ 970/07/21 وانه اعترض على قرار الرفض هذا بتاريخ 970/07/24 وانه تلقى جوابا صريحا على اعتراضه هذا بتاريخ 70/12/17 تضمن تأكيد الرفض السابق وانه اعترض ثانية على قرار تأكيد الرفض هذا وان الادارة اجرت تحقيقا جديدا وان اعتراضه الثاني هذا اقترن بالنهاية بجواب رفض جديد تبلغه المستدعي بتاريخ 1971/11/04 وبما ان قرار رفض الترخيص الذي تبلغه المستدعي بتاريخ 70/07/21 هو قرار نافذ وضار وتبدأ من تاريخ تبلغ المستدعي له مهلة المراجعة المنصوص عليها في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة. وبما ان الاعتراض الذي تقدم به المستدعي للمحافظ في شأن هذا القرار بتاريخ 970/07/24 اي ضمن مهلة المراجعة - هو المراجعة الادارية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 وبالتالي فانه كان من شأنه قطع مهلة المراجعة المذكورة التي بدأت بتاريخ 970/07/21 وجعلها تبدأ من جديد من تاريخ تبلغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية. وبما ان المستدعي لم يتبلغ جوابا صريحا على المراجعة الادارية هذه ضمن مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 فان قرارا ضمنيا بالرفض يكون قد حصل بتارخ 970/09/24 وان مهلة الطعن به تكون قد انتهت بتاريخ 1970/11/24 وبما ان الجواب الصريح على مراجعة المستدعي الادارية الآنفة الذكر, والذي تبلغه بتاريخ 970/12/17 يكون قد ورد بعد انقضاء مهلة المراجعة في شأن قرار الرفض الضمني الحاصل بتاريخ 970/09/24 وبالتالي, وعملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119 لم يكن من شأنه بد مهلة جديدة. وبما ان الاعتراض الثاني الذي تقدم به المستدعي على القرار الذي تبلغه بتاريخ 970/12/17 هو في الواقع مراجعة ادارية ثانية في شأن قرار الرفض الاول وهو عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي تقول ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعة واحدة ليس له اي تأثير على المهل المنقضية. وبما ان مراجعات المستدعي اللاحقة والتي اقترنت باجوبة رفض مؤيدة للقرار الاول لم يكن من شأنها ايضا, عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/119, فتح باب المراجعة مجددا. وبما ان المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 970/11/26 تكون مقدمة خارج المهلة ومستوجبة الرد شكلا.