الأحكام

31/10/1983

شورى حكم رقم : 421 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
421/1983
التاريخ
31/10/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
اندره صادر، محفوظ سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير المراجعة في حال سقوط الوكالة

-

وبما انه بعد وضع التقرير والمطالعة ومحاولة ابلاغهما من محامي المستدعين بتاريخ 80/06/02 تبين ان المحامي الاستاذ حداد قد توفي وان الاستاذ انطوان خير قد اصبح مستشارا لدى مجلس شورى الدولة. وبما ان المادة 75 من قانون هذاالمجلس تنص في فقرتيها 4 و5 على ما يلي: "وما لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله اذا كان شخصا معنويا او استقالة او وفاة الوكيل. "اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول يمكن الهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء. وبما ان المجلس علم بوفاة المحامي الاستاذ فائز حداد وبسقوط وكالة الاستاذ انطوان خير بتعيينه مستشارا لدى مجلس شورى الدولة منذ اكثر من سنة, وان مدة السنة هذه قد انقضت دون ان يعمد احد من اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول. وبما ان المراجعة لا تصبح جاهزة للحكم الا بعد تبلغ الاطراف مباشرة او عن طريق النشر التقرير والمطالعة, الامر الذي لم يحصل بسبب وفاة المرحوم الاستاذ حداد وسقوط وكالة الاستاذ انطوان خير. وبما ان شروط تطبيق احكام المادة 75 الآنفة الذكر تكون متوافقة.