23/11/1983
شورى حكم رقم : 453 /1983
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 453/1983
- التاريخ
- 23/11/1983
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان عيد، محفوظ سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صحة الخصومة في الدعاوى المقدمة من الشركات المساهمة
-
بما ان المراجعة مقدمة من السيد نجيب علم الدين بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط ومديرا عاما لها كما هو ثابت من الوكالة المرفقة باستدعاء المراجعة. وبما انه تطبيقا لاحكام المادة 157 من قانون التجارة وللاجتهاد المستمر فان رئيس مجلس الادارة والمدير العام لا يستطيعان مقاضاة الغير قبل الحصول على قرار خاص بموضوع المراجعة من مجلس الادارة ولا سيما وان موضوع اقامة دعوى لا يدخل في نطاق المعاملات العادية. (قرار هذا المجلس رقم 297 تاريخ 972/11/02 بدعوى شركة كازينو لبنان على الدولة - المراجعة 1969/224). وبما ان القرار الذي تضمنه محضر جلسة مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 968/05/27 اقتصر على اعطاء رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحية تمثيل الشركة كمدعية او مدعى عليها, الامر الذي لم يكن يوما موضوع مناقشة, اذ ان التمثيل شيء واتخاذ القرار باقامة الدعوى شيء اخر, فان قرار مجلس الادارة الآنف الذكر يولي ولا شك رئيس مجلس ادارة الشركة صلاحية توكيل محام لاقامة الدعوى اذا كان سبق لمجلس الادارة ان اتخذ مثل هذا القرار. وبما ان المراجعة الحالية تكون, بسبب عدم وجود قرار من مجلس الادارة بتقديمها, مقدمة من غير ذي صفة وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .