الأحكام

01/12/1983

شورى حكم رقم : 478 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
478/1983
التاريخ
01/12/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان عيد، محفوظ سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة بشأن القرار الاداري

-

بما ان المستدعي بوجهها تطلب رد المراجعة لورودها خارج مهلة الشهرين المحددة للطعن بالقرار رقم 246 تاريخ 966/05/12 المتضمن اسماء الفائزين في المباريات والمؤهلين بالتالي لمتابعة دورة تكميلية في معهد قوى الامن الداخلي للترقية من رتبة ضابط الى رتبة ملازم وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ولا سيما من مذكرة ربط النزاع المرفقة بالاستدعاء ان المستدعي يبني حقه بالترقية من رتبة ضابط صف الى رتبة ملازم على الاولوية التي اكتسبها على الناجحين من طائفته في المباريات التي اعلنت نتائجها بموجب القرار رقم 246 الآنف الذكر وبالتالي على خطأ الادارة بعدم ايراد اسمه في هذا القرار. وبما ان المراجعة الحالية تعتبر والحالة هذه مراجعة طعن بالقرار رقم 246 تاريخ 1966/05/12 وبما انه بحكم المؤكد ان القرار رقم 246 تاريخ 966/05/12 قد نشر في حينه باعتباره يتعلق باعلان نتائج مباراة وبالتالي كان على المستدعي ان يقدم مراجعة الابطال بشأنه في مهلة الشهرين المحددة في المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 وبما انه على افتراض ان القرار رقم 246 تاريخ 966/05/12 لم ينشر في حينه فانه نتج عن تقدم المستدعي بتاريخ 966/07/15 بطلب معرفة ترتيبه في المباراة قرار بالرفض كان عليه ان يطعن به ضمن المهلة القانونية, باعتبار ان هذا الطلب يشكل مراجعة استرحامية بشأن القرار رقم 246 تاريخ 966/05/12 الآنف الذكر. وبما ان مهلة المراجعة لا تنقطع او لا تفتح مجددا الا في الحالات المنصوص عليها في قانون هذا المجلس (المرسوم الاشتراعي 119 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة) كما ان هذا القانون لا يفرق بين الخطأ المادي والخطأ القانوني عند تحديده مهلة المراجعة بشأن القرارات الادارية, فانه لا مجال للاخذ بما ادلى به المستدعي لجهة وقوع خطأ مادي وليس خطأ قانوني في القرار المطعون فيه. وبما انه لا مجال ايضا للقول بان سرية النتائج التي يدلي المستدعي بانها حالت دون معرفة ترتيبه الحقيقي, وبالتالي انها حالت دون الطعن بالقرار المطعون فيه ضمن المهلة القانونية كان من شأنها فتح باب المراجعة مجددا. وبما انه على فرض ان المراجعة الحالية هي مراجعة قضاء شامل عن الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء عدم ادراج اسمه في القرار رقم 246 تاريخ 966/05/12 فانه من الثابت انه جرى تنفيذ هذا القرار قبل 967/08/03 وبالتالي كان على المستدعي ان يقدم مراجعة القضاء الشامل ضمن مهلة السنة اعتبارا من 1967/08/03 وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي بتاريخ 70/10/31 قد اقترنت بقرار ضمني بالرفض وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة مجددا (الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 959/119)