الأحكام

19/12/1983

شورى حكم رقم : 517 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
517/1983
التاريخ
19/12/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليم سليمان، انطوان خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية التعاميم الادارية للطعن

-

بما ان الكتاب المطعون فيه تضمن ما يلي: "بالاشارة الى كتابكم المنوه به في المرجع اعلاه نؤكد عليكم وجوب تنفيذ مضمون التعميم رقم 1/15 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ اول اب 1972 وذلك تأمينا لاستمرار عمليات نقل وتوزيع حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة بصورة نظامية وطبيعية فالرجاء التفضل باخذ العلم. وبما ان الكتاب اعلاه لا يضيف شيئا على مضمون التعميم رقم 1/15. وبما ان المراجعة هي في الواقع طعن بالتعميم رقم 1/15 الذي تضمن ما يلي: "تحيط وزارة الاقتصاد الوطني ممثلي شركات توزيع البترول العاملة في لبنان علما بانه رغبة منها في تأمين استمرارية عمليات نقل وتوزيع حاجات الاستهلاك المحلية من المحروقات السائلة على المستهلكين بصورة نظامية وطبيعية وتحاشيا لكل محظور ينبغي استطلاع رأي هذه الوزارة مسبقا حول كل تدبير يهدف الى توسيع عمليات النقل عن طريق التعاقد مع متعهدين او اصحاب صهاريج جدد تأمينا لمقتضيات المصلحة. ان هذه الوزارة تعلق اهمية كبرى على حسن تنفيذ هذا التعميم بكل دقة وجدية. وبما ان التعميم اعلاه بالزامه المستدعية باستشارة الوزارة قبل التعاقد مع اصحاب الصهاريج والمتعهدين لا يلحق اي ضرر بها ولا سيما وانه لم يتضمن ما يترتب على عدم مراعاة ذلك اية مسؤولية او تهديد باتخاذ تدبير معين. وبما انه ليس للشركة المستدعية والحالة هذه وبالاضافة لما تقدم اية مصلحة في طلب ابطال التعميم الآنف الذكر, باعتبار انه مجرد تدبير اداري تمهيدي غير نافذ. وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد لهذه الاسباب دون الحاجة للنظر في بقية النقاط المثارة.

- صلاحية الادارة في مراقبة عملية نقل وتوزيع المحروقات

-

وبما ان المراجعة هي في الواقع طعن بالتعميم رقم 1/15 الذي تضمن ما يلي: "تحيط وزارة الاقتصاد الوطني ممثلي شركات توزيع البترول العاملة في لبنان علما بانه رغبة منها في تأمين استمرارية عمليات نقل وتوزيع حاجات الاستهلاك المحلية من المحروقات السائلة على المستهلكين بصورة نظامية وطبيعية وتحاشيا لكل محظور ينبغي استطلاع رأي هذه الوزارة مسبقا حول كل تدبير يهدف الى توسيع عمليات النقل عن طريق التعاقد مع متعهدين او اصحاب صهاريج جدد تأمينا لمقتضيات المصلحة. ان هذه الوزارة تعلق اهمية كبرى على حسن تنفيذ هذا التعميم بكل دقة وجدية. وبما ان التعميم اعلاه بالزامه المستدعية باستشارة الوزارة قبل التعاقد مع اصحاب الصهاريج والمتعهدين لا يلحق اي ضرر بها ولا سيما وانه لم يتضمن ما يترتب على عدم مراعاة ذلك اية مسؤولية او تهديد باتخاذ تدبير معين. وبما انه ليس للشركة المستدعية والحالة هذه وبالاضافة لما تقدم اية مصلحة في طلب ابطال التعميم الآنف الذكر, باعتبار انه مجرد تدبير اداري تمهيدي غير نافذ.