05/06/1984
شورى حكم رقم : 82 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 82/1984
- التاريخ
- 05/06/1984
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- صادر، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تقديم المراجعة الرامية الى اعطاء الموظف درجة استثنائية
-
بما ان المستدعي يطالب بالاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت للموظفين بالقانون رقم 65/10 تاريخ 1965/12/17 وذلك اعتبارا من تاريخ انتقاله من وظيفة مدرس في وزارة التربية الوطنية التي استفاد خلالها من الدرجة الاستثنائية المذكورة الى وظيفة مراقب لدى ديوان المحاسبة بموجب المرسوم رقم 1342 تاريخ 1965/03/31 وبما انه على فرض ان للمستدعي حقا في ملاكه الجديد بالدرجة التي يطالب بها, فان مرسوم تعيينه كمراقب درجة اخيرة في ديوان المحاسبة كان يجب ان يتضمن اضافة الدرجة الاستثنائية للدرجة التي جرى تعيين المستدعي فيها. وبما ان المراجعة الحالية تكون والحالة هذه مراجعة طعن جزئي بالمرسوم رقم 1342 تاريخ 1965/03/31 الذي قضى بتعيين المستدعي بوظيفة مراقب درجة اخيرة. وبما ان مهلة المراجعة تسري ابتداء من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 59 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 التي كانت سارية المفعول بتاريخ تقديم المراجعة وهي مماثلة للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة الحالي. وبما ان المستدعي نفذ المرسوم رقم 1342 المذكور بتاريخ 65/04/08 اي قبل سنوات من تاريخ تقديم مراجعته الحاضرة في 74/04/23 وبما ان المذكرة التي يسميها المستدعي مذكرة ربط نزاع ما هي الا مراجعة ادارية مقدمة خارج المهلة وبالتالي لم يكن من شأنها فتح باب المراجعة