23/11/1977
شورى حكم رقم : 426 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 426/1977
- التاريخ
- 23/11/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن امام مجلس شورى الدولة بالتكاليف المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية
-
وبما ان مهلة الطعن امام مجلس شورى الدولة هي شهر واحد من تاريخ ابلاغ المكلف القرار المطعون فيه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام عملا بالفقرة الثانية من المادة 90 المار ذكرها ( من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 62/9/17 . وبما ان عدم ارفاق الطعن المرفوع لمجلس شورى الدولة طعنا بقرار رئيس مصلحة الواردات او بقرار لجنة الاعتراضات بالايصال المثبت دفع التأمين , اكان ذلك مع استدعاء الطعن ذاته او خلال المدة المحددة له , يجعل هذا الطعن مردودا شكلا وبما انه استقر اجتهاد هذا المجلس على التوسع في تفسير المادة 91 المذكورة اعلاه من قانون ضريبة الاملاك المبنية الصادر بتاريخ 1962/09/17 ان استدراك دفع التأمين يصلح عيب الطعن شرط ان يحصل هذا الاستدراك على الاقل خلال مهلة الطعن . وبما ان المستدعي تبلغ قرار رئيس مصلحة الواردات في 1965/11/17 او قدم مراجعته بتاريخ 1965/12/15 ولم يدفع حتى الان التأمين المنصوص عليه في المادة 91 المار ذكرها فتكون المراجعة مستوجبة الرد شكلا . وبما ان دفع الضريبة بكاملها عن العقار رقم 1452 - الحدث - مع الغرامات وفاقا لما نصت عليه المادة 92 من القانون المشار اليه لا يقوم مقام دفع التأمين المنصوص عليه في المادة 91 . وبما ان ما ادلي به المستدعي بملاحظاته على التقرير بان الاغفال المشكو منه لا يؤدي حتما الى رد المراجعة في الشكل ذلك انه اذا تبين فيما بعد ان القلم لم يستوف بعض الرسوم والتأمينات ارسل اليه اشعارا بتكليفه لاتمام النواقص هو قول مردود لصراحة احكام المادة 91 من قانون ضريبة الاملاك المبنية من جهة ولان الخطأ والاغفال الذي وقع به القلم بعدم استيفاء الرسوم والتأمينات على فرض ان القلم هو المسؤول لا يحول دون تطبيق نص يتعلق بالانتظام العام من جهة ثانية